للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح المنع، وفرق بين المسألتين، بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم.

٣ - هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين؛ فيه صور مختلفة، فالأصح إجباره في

صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره، والأصح عدم الإجبار فيما إذا دعي للتحمل، وفيما إذا امتغ عن الخروج معها للتغريب، وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>