للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما السيد فينظر إن كان صحيحا أنه ذو سيادة فيقال: هو سيد بدون الـ فلا بأس به، بشرط ألا يكون فاسقا ولا كافراً، فإن كان فاسقا أو كافرا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافا إلى قومه، مثل سيد بنى فلان، أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك.

٤٦. ... وسئل أيضاً: عن حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم (حرام عليك أن تفعل كذا وكذا) ؟

فأجاب بقوله: هذا الذي وصفه بالتحريم إما أن يكون ما حرم الله كما لو قالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع.

وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً؛ لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله -عز وجل - أو يوهم الحجر على الله - عز وجل - في قضاءه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم

<<  <   >  >>