للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحدُ بني مُرَّة بن عوفٍ، قال: (والله لكأني انظر إلى جعفر بن أبي طالبٍ يوم مؤتة حين اقتحم عن فرسٍ لهُ شقراءَ فعقرها، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل) (١) / قال ابن إسحاق، فهو أوّل من عقر في الإسلام (٢) .

قلتُ: ذهب بعض العلماء أنَّهُ متى خِيفَ أن يستولى العدوُّ على شيءٍ من الخيل أو الدوابِ أو آلاتِ الحرب والأهوال التي يعجز المسلمون عن حفظها، فإنهُ يجوز إعدامُها لئلا يستولى عليها العدوُّ، فتكون لهم قوة، وقد حكاهُ الطائي عن أبي حنيفة، وغيره، واستُدِلَّ لهم بهذا عن جعفرٍ، وكنا نحرق نخيلهُم وأشجارهم إذا لم يغلبُ على الظنِّ [هوانها] (٣) عليهم والله أعلم.


(١) قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي، وتعقبه المحقق أحمد شاكر وانتهى إلى القول بأن الإسناد صحيح لا علة فيه. سنن أبي داود: ٣/٢٩؛ مختصر السنن للمنذري: ٣/٣٩٧.
(٢) السيرة، لابن هشام مع الروض الأنف: ٤/٧٢.
(٣) كلمة غير واضحة بالمخطوطة، وأثبتناها أقرب ما تكون إلى الرسم والسياق ويرجع إلى ما أورده الخطابي في معالم السنن من آراء العلماء في عقر الفرس تعليقاً على حديث عقر الدابة في الحرب. مختصر السنن للمنذري: ٣/٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>