للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواهُ أبو داود عن مُسددٍ والنسائي، عن الفلاس: كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري به (١) .

(ثعلبة بن ضُبيعة في ترجمة محمد بن سيرين عنهُ)

(جُندبٌ عنه) /


(١) الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: ١/١٦؛ والنسائي في كتاب صلاة الخوف: ٣/١٣٦. وقال أبو داود:
(وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويزيد الفقير وأبو موسى (قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري) جميعاً عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير أنهم رفضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكانت للقوم ركعة (ركعة) وللنبي - صلى الله عليه وسلم - (ركعتين) .
وقال المنذري: (وأخرج البخاري من حديث عكرمة ما يشبه أن يكون مثل صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، على خلاف هذه الرواية. والزهري أحفظ من أبي الجهم. وقال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. وحديث أبي سلمة عن جابر - الذي أشار إليه أبو داود - أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرجه البخاري تعليقاً) .

سنن أبي داود: ٢/١٧؛ مختصر السنن للمنذري: ٢/٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>