للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩١ - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعبة، عن عاصم / الأحول، عن أبي حاجبٍ، عن الحكم بن عمرو: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجُلُ من سؤر المرأة) (١) .

٢٥٩٢ - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شُعبة، عن عاصم الأحول: سمعتُ أبا حاجبٍ يُحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن

يتوضأ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ) (٢) .

وفي لفظ: (نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سُؤرها) (٣) .

٢٥٩٣ - حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال عمرو - يعني ابن دينار - قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمرِ، قال: يا عمرو أبى ذلك البحرُ وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٤) ياعمرو، أبى ذلك، قد كان يقول ذلك الحكمُ بن عمرو الغفاري، يعني يقول: أبى ذلك علينا البحر ابن عباسٍ) (٥) .


(١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٤/٢١٣.
(٢) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٥/٦٦.
(٣) لفظ الخبر أخرجه في المسند من طريق عبد الصمد عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عنه: ٤/٢١٣.
(٤) آية ١٤٥ سورة الأنعام.
(٥) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٤/٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>