للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٩٥ - حدثنا [أحمد] بن عبد الملك، حدثنا حماد بن زيد عن على بن زيد ابن جدعان، عن الحسن، عن الضحاك بن سفيان الكلابى: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ؟» قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: «ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟» قال: إلى ما قد علمت، قال: «فَإِنَّ الله عَزّ وَجَلّ ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَنِى آدَمَ مَثَلاً لِلْدُّنْيَا» (١) . تفرد به وإسناده حسن.

٥٣٩٦ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، قال: ما رأى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحدٌ منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك شيئًا؟» فقال الضحاك بن سفيان الكلابى- وكان استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأعراب- كتب إلىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشيْمٍ الضَّبَابِىِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا» .

فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (٢) .

٥٣٩٧ - حدثنا سفيان، قال: سمعته من الزهرى، عن سعيد: أن عمر قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلىَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشيْمٍ الضّبَابِىِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا» .


(١) من حديث الضحاك بن سفيان فى المسند: ٣/٤٥٢؛ وأخرجه الطبرانى فى الكبير: ٨/٣٥٨؛ وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى ورجال الطبرانى رجال الصحيح. غير على بن زيد بن جدعان، وقد وثق. مجمع الزوائد: ١٠/٢٨٨.
(٢) من حديث الضحاك بن سفيان فى المسند: ٣/٤٥٢؛ وأشيم الضبابى قتل فى حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - خطأ. أسد الغابة: ١/١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>