للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣ - (حديث الأشعثِ بن قيس الكندي) (١)

زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.

٤٨٨ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.

(شقيقٌ: أبو وائل عن الأشعث)

٤٨٩ - حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] (٢) وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان (٣) ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} إلى آخر الآية (٤) رواه الجماعةُ (٥) ، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.

٤٩٠ - حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،


(١) له ترجمة في أسد الغابة: ١/١١٨ والإصابة: ١/٥١ والاستيعاب ١/١٠٩، وتهذيب التهذيب ١/٣٥٩.
(٢) مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند ٥/٢١١.
(٣) لفظ المسند: (في والله ذلك كان بيني إلخ) .
(٤) المسند: ٥/٢١١ من حديث الأشعث بن قيس والآية ٧٧ من سورة آل عمران.
(٥) صحيح البخاري: كتاب الإيمان والنذور: باب قول الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} : ١١/٥٥٨ كما يرجع إليه في تفسير الطبري ٨/٢١٢.
وصحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة: ١/١٢٢.
وسنن الترمذي: أبواب التفسير: باب تفسير آل عمران: ٤/٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>