للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٦٤ - حدثنا حسن بن موسى. حدثنا أبو الأشهب، عن عامر الأحول، قال: قال عائذ بن عمرو، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىءٌ مِنْ هّذا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ولا إشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإنْ كَانَ غَنِيًّ فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنْهُ» (١) .

٥٦٦٥ - حدثنا وكيعٌ، حدثنى أبو الأشهب، [عن عامر الأحول، عن عائذ ابن عمرو، قال أبو الأشهب:] أراه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَتَاهُ اللهُ رِزْقًا مِنْ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ» .

قال عبد الله: سألت أبى ما الإشراف؟ قال: تقول فى نفسك سيبعث إلىّ فلانٌ، سيصلنى فلانٌ، تفرد به، وإسناده جيدٌ أثر عنه (٢) .

٥٦٦٦ - قال البخارى فى المغازى: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا الأسود بن عامر شاذان، عن شعبة، عن أبى جمرة الضبعى، قال: سألت عائذ بن عمرو- وكان من أصحاب الشجرة-: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.

هكذا رواه موقوفًا عليه - رضي الله عنه -، وهى مسألة خلاف قد بسطناه فى الأحكام، ولله الحمد والمنة (٣) . /


(١) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: ٥/٦٥.
(٢) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: ٥/٦٥، وما بين معكوفين استكمال منه.
(٣) أخرجه البخارى فى (باب غزوة الحديبية) : فتح البارى: ٧/٤٥١، وقال ابن حجر فى التعليق عليه: وهذه المسألة اختلف فيها السلف، فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض كما فى حديث الباب، وهو قول المالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>