للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤١١ - حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب: أبو خالد، قال: حدثتني أم

حبيبة بنت العرباض، عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ الوبرة من [قُصَّة]

من فئ الله، فيقول: ((مالي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس، وهو مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما، وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة)) .

قال أبو عبد الرحمن: وروى سفيان عن أبي سنان عن وهب هذا (١) .

(حديث آخر عنها)

٧٤١٢ - قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد. قالوا: أنبأنا أبو عاصم، عن وهب [بن] أبي خالد، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن مافي بطونهن.

قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة، فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة، فقال: الذئب أن السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها (٢) .


(١) من حديث العرباض بن سارية في المسند، ٤/١ذ٢٧، ومابين المعكوفات استكمال منه. وتمام كلام عبد الله بن أحمد: ((عبد الأعلى بن هلال هو الصواب)) .
(٢) الخبر أخرجه الترمذي في الأطعمة (باب ماجاء في كراهية أكل المصبورة) . جامع الترمذي، ٤/٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>