للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٨٥ - حدثنا هشيم، أنبأنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه: مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِى عَدْلٍ بِهَا، وَلْيَحْفَظْ عقاصهَا وَوِكَاءَهَا (١) ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلا يُكْتَمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجىء صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» .

قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبى: إن قومًا يقولون: عقاصها، ويقولون: عفاصها؟ قال: عفاصها بالفاء (٢) .

رواه النسائى عن على بن حجر، عن هشيم، ورواه أبو داود والنسائى أيضًا، وابن ماجه من حديث خالد الحذاء به (٣) .

٨٥٨٦ - حدثنا يحيى بن سعيد، [حدثنا سعيد] ، عن قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار، قال: قلت: يا رسول الله رجل من قومى يشتمنى، وهو دونى، على بأس أن أنتصر منه؟ قال: «الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاذَيَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» (٤) تفرد به.


(١) العفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الثنى والعطف.
والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية: ٣/١١٠، ٤/٢٢٨.
(٢) من حديث عياض بن حمار المجاشعى فى المسند: ٤/١٦١.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى اللقطة: سنن أبى داود: ٢/١٣٦؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/٢٥٠؛ وابن ماجه فى اللقطة (باب اللقطة) : سنن ابن ماجه: ٢/٨٣٧.
(٤) من حديث عياض بن حمار المجاشعى فى المسند: ٤/١٦٢، وما بين المعكوفين استكمال منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>