للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق بن إبراهيم (١) وابن ماجه عن أبي مُصعب الزُّهري ثلاثتهم عن الدراوردِّي به (٢) .


(١) سنن النسائي: الحج: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي: ٥/١٧٩.
(٢) سنن ابن ماجه: المناسك: من قال كان فسخ الحج لهم خاصة: ٢/٩٩٤.
قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت، ولا أقول به، ولا نعرف هذا الرجل يعني) الحارث بن بلال) وقال: لو عرف الحارث بن بلال أن أحد عشر رجلاً من الصحابة يروون ما يروون من الفسخ - يعني من جوازه دائماً - فأين يقوم الحارث بن بلال منهم؟
ومراد الإمام أحمد: أن فسخ الحج من العمرة جائز بإجماع الأمة لمن لم يسق الهدي، ولم يقل أحد أنه كان للصحابة خاصة. ومصداق ذلك عموم قوله {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية (١٩٦) البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>