للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تكون خاصة.

فإمام المسجد إمام في مسجده، ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه.

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم (١) لئلا يكون أمرهم فوضى.

وهذا الأمير الذي يؤمّرونه تجب طاعته فيما يتعلق بأحكام السفر، لأنهم جعلوه أميراً، فإذا تأمر على قومه في السفر وقال: يا فلان قم أصلح كذا، وهو يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة في الإمرة.

أما لو قال الأمير لأحد رفقائه: يا فلان قدم لي نعالي، فلا يلزمه أن يطيع، لأنهم جعلوه أميراً فيما يتعلق بأمور السفر، وهذا لا يتعلق بأمور السفر.

ولو قال لأحدهم: يا فلان جهّز لنا الغداء، فإنه يلزمه لأن هذا يتعلق بالسفر.

ولو قال لهم: الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت فإنه يلزمهم، وهكذا، وعليه فلابد للأمة الإسلامية من إمام. والله الموفق.


(١) - أخرجه مسلم - كتاب: المساجد، باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد، (٦٧٢) ، (٢٨٩)

<<  <   >  >>