للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاتبعوني يحببكم الله» (١) جعل تعالى اتباع نبيه من لوازم محبتنا الله، ومحبتنا الله تعالى واجبة، ولازم الواجب واجب؛ فاتباعه عليه الصلاة والسلام واجب، وقوله تعالى «فاتبعوه» والأمر للوجوب.

وأما الإجماع فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة رضي الله عنها بأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل من النقاء الختانين رجعوا إلى ذلك بعد اختلافهم، وذلك يدل على أنه عندهم محمول على الوجوب، ولأنهم واصلوا الصيام لما واصل،

وخلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام، وكانوا شديدين الاتباع له عليه الصلاة والسلام في أفعاله.

وأما المعقول فمن وجهين: الأوّل أن فعله عليه الصلاة والسلام يجوز أن يكون المراد به الوجوب، ويجوز أن لا يكون، والاحتياط يقتضي حمله على الوجوب. الثاني: أن تعظيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب إجماعاً والتزام مثل فعله على سبيل الوجوب من تعظيمه فيتعين.

حجة الندب أن الأدلة السابقة دلت على رجحان الفعل، والأصل الذي هو براءة الذمة دل على عدم الحرج فيجمع بين المدركين، فيحمل على الندب.

ووجوابه، أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالة على الوجوب.

حجة الوقف، تعارض المدارك ولأنه عليه الصلاة والسلام قد يفعل ما هو خاص به وما يعمه مع أمته والأصل التوقف حتى يرد البيان.

والجواب عن الأوّل قد ذهب التعارض بما تقدم من الجواب عن أدلة الخصوم وعن الثاني: أن الأصل استواؤه عليه الصلاة والسلام مع أمته في الأحكام إلاّ ما دل الدليل عليه حجة الإباحة فيما لا قربة فيه، أن الأصل أن الطلب يتبع المصالح والقربات ولا قربة فلا مصلحة فتعنيت الإباحة لعصمته عليه الصلاة والسلام من المنهي عنه، أو لأنه خلاف ظاهر حالة عليه الصلاة والسلام. حجة الندب:


(١) ٣١ آل عمران.

<<  <   >  >>