للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن العادة أن من له رئيس معظم فقال أمر بكذا أو أمرنا بكذا إنّما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلاّ ذلك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وافعالهم؛ فتصرف إطلاقاتهم إليه - صلى الله عليه وسلم -، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هناك احتمال البتة.

حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره، فلا نُثبت شرعاً بالشك.

وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم تقريره.

ورابعها: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره ونهيه - صلى الله عليه وسلم -، خلافاً للكرخي.

وخامسها: أن يقول السنة كذا فعندنا يعمل على سنته - عليه السلام - خلافاً للقوم.

قد تقدم تقرير أمرنا ونهينا، وأما السنة فأصلها في اللغة الطريقة، ومنه سنن الطريق الذي يمشي فيه، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته - عليه السلام - في الشريعة، فمن رجح اللغة توقف لعدم تعين ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة، ومن لاحظ النقل حمله على الشريعة. وللعلماء خلاف في لفظ السنة، فمنهم من يقول السنة هو المندوب، ولذلك تذكر قبالة الفرض، فيقال فروض الصلاة كذا وسنتها كذا، ومنهم من يقول السنة ما ثبت من قبله عليه السلام بقول أو فعل غير أن القرآن كان واجباً أو سنة، فيقال من السنة كذا، ويريد أنه واجب بالسنة، ولذلك يقول الشافعي الختان من السنة وهو عنده واجب، ومنهم من يقول السنة ما فعله - عليه السلام - وواظب عليه.

وسادسها: أن يقول عن النبي - عليه السلام -، فقيل يحمل على سماعه هو قيل لا.

يحتمل أن يكون المراد روي عن النبي، فلا يلزم أن يكون هو سامعاً، أو يكون المراد أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نقلت، فيكون هو السامع،

<<  <   >  >>