للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأس والمهان يقال تحت القدم.

والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها. وهذا عام في جميع أمور الجاهلية كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك. وعلى هذا فيكون كل أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليها ولا رجوع إليها.

وقوله: «ودماء الجاهلية موضوعة» أي الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء.

وقوله: «وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أولى الناس به، أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوضعه.

وقوله: «فقال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» فهذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجعله موضوعا يعني فلا يطالب به، كل هذا لئلا يعود الناس إلى أمور الجاهلية فيطالبون ما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال.

وقوله: «وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» .

كل ربا الجاهلية موضوع أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان

<<  <   >  >>