للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جابراً رضي الله عنه سكت عنه لأنه لا يدري ولهذا لما لم يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نفى وقال: لم يسبح بينهما شيئا فلما لم ينف الوتر دل على أن جابراً رضي الله عنه لم يحط به علما وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر حضراً ولا سفراً وعليه فنقول يوتر إن شاء قبل أن ينام وإن شاء في آخر الليل حسب قوته ونشاطه.

وقوله: «وصلى الفجر» لم يذكر جابر رضي الله عنه أيضا سنة الفجر فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها؟ نقول لو كان عند جابر رضي الله عنه علم بأنه لم يصلها لنفاها كما نفى الصلاة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإذا كان حديث جابر رضي الله عنه لا يدل على نفيها فإن حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح أنه لم يكن يدعهما أي الركعتين قبل الفجر حضراً ولا سفراً (١) يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في فجر يوم العيد.

وقوله: «حين تبين له الصبح» يعني ظهر واتضح لأنه لا تجوز الصلاة مع الشك في الصبح بل لا بد أن يتبين فإن كان


(١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر. (١١٦٩) ولفظه: " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر ".

<<  <   >  >>