للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة من عقار وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال، والواجب فيها ربع العُشر فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره، سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساوياً. فأما ما أعدَّه لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (١) ، لكن تجب في الأجرة إذا تم حولها وفي حليّ الذهب والفضة لما سبق.

[الفصل السابع في أهل الزكاة]

أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وقد تولَّى الله تعالى بيانها بنفسه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} {سورة التوبة ٦٠} .

فهؤلاء ثمانية أصناف:

الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة.

الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنةً كاملة فيكمل لهم نفقة السنة.. وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٢) .


(١) صحيح البخاري كتاب الزكاة (١٤٦٤) وصحيح مسلم كتاب الزكاة (٨) .
(٢) سنن أبي داوود كتاب الزكاة (١٦٣٣) وسنن النسائي كتاب الزكاة (٢٥٩٨) ومسند الإمام أحمد ٤/٢٢٤.

<<  <   >  >>