للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٩٥) : فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة الفطر؟]

الجواب: زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير)) (١) ، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها.


(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم (١٥٠٤) ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (٩٨٤)

<<  <   >  >>