للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٣٦) : فضيلة الشيخ، ما هي شروط النائب في الحج؟]

الجواب: النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ((من شبرمة؟)) (١) يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: أخ لي، أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حججت عن نفسك؟)) قال لا، قال: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)) ١، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ابدأ بنفسك)) ، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه، قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه، أي: عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما أخذه منه من الدراهم والنفقة.

أما بقية الشروط فمعروفة، وقد تكلمنا عليها من قبل؛ مثل: الإسلام، والعقل، والتمييز، وهي شروط واجبة في كل عبادة.

يأخذ نقوداً ليحج بها وليس في نيته إلا جمع الدراهم


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الحج، باب الرجل يحج عن غيره، رقم (١٨١١) ، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، رقم (٢٩٠٣) ، والبيهقي (٤/٣٣٦) .

<<  <   >  >>