للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٧٥) : فضيلة الشيخ، لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب؟]

الجواب: ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهراً، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه، فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد نجس، كجلد الكلاب والسباع، فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة، ولأن النجس لا يزد مسحه إلا تلويثاً.

حكم المسح على الجوارب

<<  <   >  >>