للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ. (وَكُلِّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ) غَيْرُ مَا ذُكِرَ (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِقِلَّةِ الرَّمْيِ بِهِمَا فِي الْحَرْبِ وَفِي الْآخَرَيْنِ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ وَمَنَعَ ذَلِكَ، وَقَطَعَ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَفِي الرَّوْضَةِ فِيهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ وَالثَّانِي وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ وَفِي الشَّرْحِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ ثُمَّ حَكَى طَرِيقَ الْقَطْعِ بِهِ وَقَوْلُهُ كَأَصْلِهِ وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ يَعْنِي مِمَّا يُشْبِهُ الْأَرْبَعَةَ فَيَأْتِي فِيهِ الطَّرِيقَانِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

(لَا عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ أَيْ مِحْجَنٍ وَهَاءِ كُرَةٍ عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ. (وَبُنْدُقٍ وَسِبَاحَةٍ وَشِطْرَنْجٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، الْمُعْجَمُ وَالْمُهْمَلُ فِي تَكْمِلَةِ الصَّغَانِيِّ وَغَيْرُهُ فَتَحَهُ. (وَخَاتَمٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ) مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ الْفَرْدِ وَالزَّوْجِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ. .

(وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ) وَإِبِلٍ وَهُمَا الْأَصْلُ فِيهَا (وَكَذَا فِيلٌ وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي سَبْقَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرًا، وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ إلَى السَّابِقِ وَالثَّانِي قَصْرُ الْحَدِيثِ عَنْ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ لِأَنَّهَا الْمُقَاتَلُ عَلَيْهَا غَالِبًا «وَسَابَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخَيْلِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (لَا طَيْرَ) جَمْعَ طَائِرٍ كَرَاكِبٍ وَرَكِبَ

ــ

[حاشية قليوبي]

الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْبَابِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ قَبْلَ الْجِهَادِ لِأَنَّهُ كَالْوَسِيلَةِ لَهُ لِنَفْعِهِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَخَّرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى عَدَمِ تَوَقُّفِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ، وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلِعَدَمِ تَوَقُّفِ طَلَبِهِ عَلَى الْمُجَاهِدِ، وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْأَطْعِمَةِ لِوُجُودِ الِاكْتِسَابِ فِيهِ بِالْعِوَضِ وَقَدَّمَهُ عَلَى الْأَيْمَانِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فِيهِ.

قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ إلَخْ) هُوَ صَرِيحٌ فِي مُغَايِرَتِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأَوَّلُ أَعَمُّ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانِ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقِ فِيهِمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} [يوسف: ١٧] أَيْ بِالرِّمَاحِ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (إذَا قَصَدَ إلَخْ) فَإِنْ قُصِدَ بِهِمَا مُحَرَّمٌ حُرِّمَا أَوْ مُبَاحٌ أُبِيحَا كَحَالَةِ الْإِطْلَاقِ. قَوْلُهُ: (سُنَّةً) أَيْ لِلذُّكُورِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْرُمَانِ عَلَى النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى بِعِوَضٍ، وَيُكْرَهَانِ بِدُونِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَقِيلَ بِجَوَازِهِمَا لَهُمْ لِصِحَّةِ بَيْعِ السِّلَاحِ لَهُمْ وَبِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِمْ مَا فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ تَكْلِيفُهُمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالسِّبَاقُ خَاصٌّ بِالْخَيْلِ، وَالْإِبِلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْفِيَلَةِ لَا غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ نَعَمْ تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْبَقَرِ بِلَا عِوَضٍ.

قَوْلُهُ: (كُلٌّ مِنْهُمَا مَسْنُونٌ) لَكِنَّ الْمُنَاضَلَةَ أَفْضَلُ وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِمَنْ تَعَلَّمَهَا.

قَوْلُهُ: (عَلَى سِهَامٍ) وَالْعَرَبِيَّةُ مِنْهَا تُسَمَّى النَّبْلَ وَالْعَجَمِيَّةُ تُسَمَّى النُّشَّابَ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ قَوْلُهُ: (وَرِمَاحٌ) عَطْفُ عَامٍّ لِأَنَّ الْمَزَارِيقَ رِمَاحٌ صِغَارٌ قَوْلُهُ: (وَرَمْيٌ بِالْيَدِ وَبِالْمِقْلَاعِ) أَيْ لِيَرَى أَيَّهُمَا أَبْعَدُ رَمْيًا أَمَّا شَيْلُهَا الْمَعْرُوفُ بِالْعِلَاجِ وَالْمُرَامَاةِ الَّتِي تُسَمَّى الطَّابَةَ بِأَنْ يُرْمَى كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ فَحَرَامٌ إلَّا إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَكَذَا كُلُّ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ الْخَطِرَةِ وَمِنْهَا اللَّعِبُ بِالْحَيَّاتِ، وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهَا حَيْثُ جَازَتْ إلَّا فَلَا. قَوْلُهُ: (وَمَنْجَنِيقٍ) عَطْفُهُ خَاصٌّ لِأَنَّهُ مِنْ آلَةِ رَمْيِ الْحِجَارَةِ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (غَيْرُ مَا ذُكِرَ) كَأَنْوَاعِ الْقِسِيِّ وَالْمَسْلَاةِ وَالْإِبَرِ.

قَوْلُهُ: (لَا عَلَى كُرَةِ إلَخْ) أَيْ لَا تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا وَتَحْرُمُ إنْ كَانَ بِعِوَضٍ وَكَذَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَلِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: لَوْ تَرَاهَنَ اثْنَانِ عَلَى رُقِيِّ نَحْوَ جَبَلٍ، أَوْ إقْلَالِ صَخْرَةٍ أَوْ حَمْلِ كَذَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا، أَوْ السَّعْيِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا أَوْ أَكْلِ كَذَا أَوْ شُرْبِ كَذَا كَانَ حَرَامًا لِأَنَّهُ ضَلَالٌ وَجَهَالَةٌ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ مَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ نَحْوِ صَلَوَاتٍ وَفِعْلِ مُنْكَرَاتٍ. قَوْلُهُ: (صَوْلَجَانٍ) هُوَ عَصَا طَوِيلٌ طَرَفُهُ مُعْوَجٌّ.

قَوْلُهُ: (وَبُنْدُقٍ) قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ مَا يُرْمَى بِهِ إلَى الْحُفْرَةِ قَالَ غَيْرُهُ وَكَذَا بِمِقْلَاعٍ أَوْ قَوْسٍ وَلَمْ يَرْتَضِهِ. قَوْلُهُ: (وَسِبَاحَةٍ) أَيْ عَوْمٍ وَكَذَا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الدِّفَافِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ، كَاللِّكَامِ وَالْعَوْمِ عِلْمٌ لَا يُنْسَى. قَوْلُهُ: (وَغَيْرُهُ فَتَحَهُ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ قَوْلِهِ: (وَخَاتَمٍ) وَيُقَالُ لَهُ خَاتَامٌ وَخِتَامٌ وَخَتْمٌ.

قَوْلُهُ: (وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ) وَمُسَابَقَةٍ بِأَقْدَامٍ أَوْ سُفُنٍ.

قَوْلُهُ: (نَصْلٍ) قَالَ الرَّافِعِيُّ شَامِلٌ لِلسَّهْمِ وَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا وَزَادَ بَعْضُ الْكَذَّابِينَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ جَنَاحٍ وَلَهُ حِكَايَةٌ مَشْهُورَةٌ. قَوْلُهُ: (وَسَابِقٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخَيْلِ) فَكَانَ سِبَاقُهُ عَلَى الْمُضْمَرَةِ مِنْهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْمَدِّ وَالْقَصْرِ اسْمُ مَكَان وَيُقَالُ لَهُ الْحَيْفَاءُ بِتَقْدِيمِ التَّحْتِيَّةِ عَلَى الْفَاءِ أَيْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا نَحْوُ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ، وَعَلَى غَيْرِ

ــ

[حاشية عميرة]

قَوْلُهُ: (وَرِمَاحٌ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَمَا بَعْدَهُ عَكْسُهُ، قَوْلُهُ: (وَفِي الشَّرْحِ) قُوَّتُهُ تُعْطِي تَرْجِيحَ الْخِلَافِ فَلِهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي حَلِّ عِبَارَةِ الْمَتْنِ.

قَوْلُهُ: (لَا عَلَى كُرَةٍ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَهُ مَحَلُّهُ عَلَى عِوَضٍ وَإِلَّا فَيَجُوزُ قَالَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَازُ اللَّعِبِ بِالْخَاتَمِ.

[الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْل وَالْإِبِل]

قَوْلُهُ: (وَنَصْلٍ) قَالَ الرَّافِعِيُّ هُوَ شَامِلٌ لِنَصْلِ السَّهْمِ وَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالرُّمْحِ، وَاسْتَدَلَّ لِلْبَغْلِ بِحَدِيثِ رُكُوبِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

تَنْبِيهٌ: تَعَجَّبَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إهْمَالِ الْمُؤَلِّفِ الْإِبِلَ أَقُولُ لَا عَجَبَ فَقَدْ تَبَرَّكَ فِي ذَلِكَ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا أَيْ الْخَيْلِ، قَوْلُهُ: (وَبِفَتْحِهَا) مِنْهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى جَوَازِ الْعِوَضَيْنِ، قَوْلُهُ: (قَصَرَ الْحَدِيثَ) رَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ ذِكْرِ الْبَعِيرِ وَالْفَرَسِ إلَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ مُؤَيِّدٌ لِإِرَادَةِ التَّعْمِيمِ، قَوْلُهُ: (وَسَابَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ثَبَتَ أَيْضًا، أَنَّ النَّاقَةَ الْعَضْبَاءَ كَانَتْ لَا تَسْبِقُ وَأَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ بِقَعُودٍ فَسَبَقَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>