للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ وَسَبَقَ فِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَفْسَخُ وَكَذَا الْمُتَحَالِفَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْأَصَحِّ.

وَفِي الْبَيَانِ هَلْ يَتَوَلَّى الْفَسْخَ الْحَاكِمُ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ وَجْهَانِ كَمَا فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ، (وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَبَضَهُ) أَيْ مَا يَدَّعِيهِ (وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ (وَدِيعَةٌ) لِي عِنْدَ السَّيِّدِ (عَتَقَ) الْمُكَاتَبُ (وَرَجَعَ هُوَ بِمَا أَدَّى وَالسَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ) فِي تَلَفِ الْمُؤَدَّى بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ.

(وَلَوْ قَالَ) السَّيِّدُ (كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ) الْجُنُونَ أَوْ الْحَجْرَ، (صُدِّقَ السَّيِّدُ إنْ عَرَفَ سَبْقَ مَا ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَالْعَبْدُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَصْدِيقَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ وَصَرَّحَ بِهَا فِي الْمُحَرَّرِ فِي السَّيِّدِ (وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ وَضَعْت عَنْكَ النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ قَالَ الْبَعْضَ) مِنْ النُّجُومِ (فَقَالَ) الْمُكَاتَبُ (بَلْ) وَضَعْت النَّجْمَ، (الْأَخِيرَ أَوْ الْكُلَّ) ، أَيْ كُلَّ النُّجُومِ (صُدِّقَ السَّيِّدُ) بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا فَإِنْ أَنْكَرَا صُدِّقَا) بِيَمِينِهِمَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ الْأَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، (وَإِنْ صُدِّقَا بِهِ) أَوْ قَامَتْ بِكِتَابَتِهِ بَيِّنَةٌ، (فَمُكَاتَبٌ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْأَصَحُّ) فِي الْمُحَرَّرِ (لَا يَعْتِقُ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ، وَإِنْ عَجَزَ قُوِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ) الْبَاقِي (إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَعَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَبَطَلَتْ كِتَابَةُ الْأَبِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا (فَنَصِيبُهُ حُرٌّ وَالْبَاقِي قِنٌّ لِلْآخَرِ قُلْت) أَخْذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ فِي مُقَابَلَةِ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ كَالْبَغَوِيِّ قَوْلَ عَدَمِ الْعِتْقِ، (بَلْ الْأَظْهَرُ الْعِتْقُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ) بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدَّقُ) أَيْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ) الْبَاقِي (إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَيَعْتِقُ وَفِي قَوْلٍ لَا يُقَوَّمُ فَلَا يَعْتِقُ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ.

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ فِي الْبَهَائِمِ أُمَّاتٌ (إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ)

ــ

[حاشية قليوبي]

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَالْمُرَادُ حُكْمُهُنَّ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِيلَادُ وَالْعِتْقُ بِهِ وَالِاسْتِيلَادُ قُرْبَةٌ إنْ قَصَدَ بِهِ الْوَلَدَ وَإِلَّا فَلَا. قَوْلُهُ: (جَمْعُ أُمَّهَةٌ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ تَسَمُّحٌ وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعُ أُمٍّ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ قَوْلُهُ: (يُقَالُ فِي الْبَهَائِمِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَفِي النَّاسِ أُمَّهَاتُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ كُلٌّ فِي كُلٍّ وَلَكِنْ أُمَّهَاتٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرُ وَعَكْسُهُ فِي غَيْرِهِمْ، وَفِي هَذَا الْمَذْكُورِ إشَارَةٌ إلَى عُمُومِ الْبَابِ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ وَلِغَيْرِ الْعِتْقِ فَتَخْصِيصُهُ بِمَا مَرَّ لِلْمَقَامِ. قَوْلُهُ: (إذَا) هِيَ لِلْمُتَيَقَّنِ وَالْمَظْنُونِ الْغَالِبِ وُجُودُهُ كَالْوَطْءِ هُنَا فَلِذَلِكَ آثَرَهَا عَلَى إنْ؛ لِأَنَّهَا لِلْمُتَوَهَّمِ وُجُودُهُ. قَوْلُهُ: (أَحْبَلَ) الْأَوْلَى حَبِلَتْ فَالْمُرَادُ كَوْنُهُ سَبَبًا فِي الْحَبَلِ بِاسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ الْمُحْتَرَمِ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ بِوَطْئِهِ، وَإِنْ حَرُمَ لِذَاتِهِ كَأُخْتِهِ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ كَافِرٍ فِي مُسْلِمَةٍ أَوْ لِعَارِضٍ كَحَيْضٍ وَكِتَابَةٍ، وَضَمِيرُ أَحْبَلَ عَائِدٌ لِلْمَالِكِ الْبَالِغِ الْحُرِّ. وَلَوْ بَعْضًا الْمُمْكِنُ نِسْبَةُ الْوَلَدِ إلَيْهِ غَيْرُ مَحْجُورِ الْفَلَسِ وَغَيْرُ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ كَافِرًا وَلَوْ مُرْتَدًّا وَأَسْلَمَ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ رَاهِنًا عَلَى مَا يَأْتِي فَخَرَجَ الصَّبِيُّ، وَإِنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْوَلَدُ الرَّقِيقُ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَإِنْ عَتَقَ بَعْدُ وَالْمَمْسُوحُ وَمَحْجُورُ الْفَلَسِ، وَإِنْ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدُ أَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَخَالَفَهُ الْخَطِيبُ وَخَرَجَ مَنْ حَبِلَتْ بِمَنِيِّهِ مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ.

قَوْلُهُ: (أَمَتَهُ) أَيْ الْمَمْلُوكَةُ لَهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ مَالًا غَيْرَ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ فَشَمَلَ أَمَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ وَبِنْتَهَا وَالْمُزَوَّجَةَ وَالْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَالْمُشْتَرَكَةَ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَشَمَلَ مَنْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ إعْتَاقِهَا وَإِنْ لَمْ

ــ

[حاشية عميرة]

مَا لَوْ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُصَدَّقِ بِقَبْضِهِ النُّجُومَ فَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ لَا سِرَايَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَغْوٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَدَرَ مِنْ الْمُصَدَّقِ الْإِعْتَاقُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِالْعِتْقِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ آمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْ كُلِّ الْعَبْدِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمُصَدَّقِ خَاصَّةً.

[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

ِ إلَخْ.

فَائِدَةٌ: إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا الْكَسْبُ وَالْوَلَدُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً مُكَاتَبَةً وَمَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ عَتَقَتْ بِالتَّدْبِيرِ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ قَدْرُ الثُّلُثِ وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ فِي الْبَاقِي فَإِذَا أَدَّى قِسْطَهُ عَتَقَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَأَوْرَدَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ ثُمَّ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَحْوِ صَفْحَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَبَّرِ الْمُكَاتَبِ: وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>