للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهُمَا فِي التَّصْوِيرِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ مِنْ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَهُوَ لَهُ، يَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَخُسْرِهِ، وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِلْآخَرِ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَاهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ شَرِكَةً فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَمَا حَصَلَ فِي شَرِكَتَيْ الْأَبْدَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ إنْ اكْتَسَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَلِكُلٍّ كَسْبُهُ وَإِلَّا قُسِّمَ الْحَاصِلُ عَلَى قَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِحَسَبِ الشَّرْطِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي نَحْوِ الِاحْتِطَابِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَإِنَّ قَصْدَهُمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا

(بَابُ الْوَكَالَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً: التَّفْوِيضُ، وَشَرْعًا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} [الكهف: ١٩] ، قَوْلُهُ: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا} [يوسف: ٩٣] وَهَذَا شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَوَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» وَخَبَرِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ السَّابِقِ «وَقَدْ وَكَّلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ

، وَالْحَاجَةُ

دَاعِيَةٌ

ــ

[حاشية العبادي]

مَا ذَكَرَ سم (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ) هُوَ الْمَذْكُورُ آخِرًا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ شَرِكَةً، بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ) وَهُوَ كَلَامٌ مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ تَصْوِيرِ الْغَزَالِيِّ وَعِلَّةُ فَسَادِ الْقِرَاضِ كَوْنُ الْمَالِ فِي غَيْرِ يَدِ الْعَامِلِ، وَأَمَّا عَلَى تَصْوِيرِ الْغَزَالِيِّ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الْمَالُ غَيْرَ نَقْدٍ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الْمَالِ فِي غَيْرِ يَدِ الْعَامِلِ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا. وَوَجْهُهُ كَوْنُ الْإِذْنِ قَاصِرًا عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِرّ

(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: أَيْ الْأَنْوَاعُ الْمَذْكُورَةُ بَاطِلَةٌ إلَّا إذَا وُكِّلَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ لَهُمَا عَيْنًا وَقَصَدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، أَيْ الشِّرَاءَ لَهُمَا فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ فِيهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي كَلَامِ أَصْلِهِ كَمَا يَعْرِفُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كُنْت تَبِعْت الْأَصْلَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضِ جَعَلَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ الْبَاطِلَةِ

وَصَاحِبُ الْأَصْلِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ خَصَّهُ بِبَعْضِ صُوَرِ أَحَدِ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَهُوَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ (قَوْله وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) (تَتِمَّةٌ)

لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَمَالِكُ الْبَذْرِ وَمَالِكُ آلَةِ الْحَرْثِ مَعَ رَابِعٍ يَعْمَلُ عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمْ فَالزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَلَهُمْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إنْ حَصَلَ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُهُمْ وَإِلَّا فَلَا بِالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ قَالَ فِي الْقُوتِ: (خَاتِمَةٌ) تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا: لِاثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ ثَبَتَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هَلْ يَتَفَرَّدُ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ نَصِيبِهِ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي: إنْ كَانَ إرْثًا، أَوْ نُجُومَ كِتَابَةٍ فَلَا وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمَا شَيْئًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَاعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا؟ وَجْهَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قُلْت الْأَصَحُّ الِانْفِرَادُ، ثُمَّ سَاقَ إشْكَالًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِأَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَصِحَّ حَوَالَةُ أَحَدِهِمَا بِنَصِيبِهِ، وَلَا اعْتِيَاضُهُ عَنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. اهـ.

(بَابُ الْوَكَالَةِ)

(قَوْلُهُ: وَهَذَا شَرْعُ إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْعِنَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ. اهـ. ق ل مَعَ وُجُودِ بَاقِي شُرُوطِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ) أَيْ لَهُمَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) هَلْ يَتَوَقَّفُ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَلَى إذْنِهِ فِي الِاحْتِطَابِ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشِّرَاءِ؟ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ عَنْ ع ش أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ الْمُبَاحَ إذَا وَكَّلَهُ فِيهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، فَلَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ، وَالْمُوَكِّلَ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا إلَخْ مَا سَيَأْتِي فَهَلْ اشْتِرَاكُهُمَا عَلَى أَنَّ كَسْبَهُمَا بَيْنَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَحْتَطِبَ لَهُ؟ ظَاهِرُ الشَّارِحِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى قَصْدِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ

[بَابُ الْوَكَالَةِ]

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) أَيْ لِفِعْلِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَالْمُرَادُ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا، فَالتَّقْدِيرُ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا دَوْرَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ حَجَرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا مُتَصَوَّرٌ بِوَجْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً وَنَحْوَهَا، وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَكَالَةِ فَلَا دَوْرَ. اهـ. سم عَلَيْهِ. وَقَالَ ق ل إنَّ قَوْلَهُ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ قَيْدٌ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِهِ دَوْرٌ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمَاهِيَّةِ فَتَأَمَّلْ وَقَدْ أَجَابَ الْمُحَشِّي بِجَوَابٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ بَيَانًا لِلْأَمْرِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ عُرْوَةَ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ (قَوْلُهُ: الضَّمْرِيُّ) بِفَتْحِ الضَّادِ نِسْبَةً إلَى ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرٍ اهـ لب. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ:

، وَالْحَاجَةُ

دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) يُرِيدُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِيهَا ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>