للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَمَلِ لَا فِي الْجُعْلِ وَنَقْصُ الْجُعْلِ فَسْخٌ مِنْ الْمُلْتَزِمِ لَا مِنْ الْعَامِلِ (أَوْ أَنْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِفَتْحِهَا، وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ: وَبِأَنْ (جُعِلْ الْجُعْلَ فِيهَا) أَيْ: الْجِعَالَةِ (نَحْوَ خَمْرٍ) مِمَّا لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ عِوَضًا، لَكِنَّهُ يُقْصَدُ كَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ بِخِلَافِ الدَّمِ، وَنَحْوِهِ (أَوْ جُهِلْ، أَوْ كَانَ غَصْبًا) أَيْ: مَغْصُوبًا (فَأَصَحُّ مَا نُقِلْ) عَنْ الْأَصْحَابِ (أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِ مَا عَمِلْ) كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ وَلَفْظَةُ نَحْوَ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا ذِكْرُ الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي صُورَةِ فَسْخِ الْمُلْتَزِمِ كَمَا لَوْ فَسَخَ بِنَفْسِهِ وَأَنَّ فِي صُورَةِ الْمَغْصُوبِ احْتِمَالَيْنِ لِلْإِمَامِ: أَحَدُهُمَا تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَعْلِهِ صَدَاقًا حَتَّى يَرْجِعَ فِي قَوْلٍ إلَى قِيمَةِ الْمُسَمَّى، وَثَانِيهِمَا الْقَطْعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ رُكْنٌ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ فَلَا خِلَافَ فِيهَا خِلَافَ مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ (وَحَيْثُمَا أَنْكَرَ) الْمُلْتَزِمُ (شَرْطَهُ) أَيْ: الْجُعْلِ فِي الْجِعَالَةِ (وَفِي) عَمَلٍ (مُعَيَّنٍ) ، وَقَالَ: إنَّمَا شَرَطْته لَك فِي عَمَلٍ آخَرَ (وَ) أَنْكَرَ (سَعْيَهُ) أَيْ: الْعَامِلِ، وَقَالَ: بَلْ عَادَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِسَعْيِ غَيْرِكَ (فَلْيَحْلِفْ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ، وَلِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا قَالَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْوَاوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى: أَوْ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي بُلُوغِ النِّدَاءِ صُدِّقَ الْعَامِلُ، أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ كَكَوْنِهِ دِرْهَمًا، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، أَوْ فِي أَنَّ الْمَشْرُوطَ رَدُّهُ عَبْدًا، أَوْ عَبْدَانِ، وَقَدْ رَدَّ أَحَدَهُمَا تَحَالَفَا وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْعَمَلِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ (خَاتِمَةٌ)

(قَالَ: مَنْ رَدَّ آبِقِي إلَى شَهْرٍ فَلَهُ كَذَا) لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ مُخِلٌّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَقَدْ لَا يَظْفَرُ بِهِ فِيهَا فَيَضِيعُ سَعْيُهُ، وَلَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ

(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) هُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَالْمَوَاتُ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ، أَوْ عُمِّرَتْ جَاهِلِيَّةً، وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِي إحْيَائِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخَبَرُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا

ــ

[حاشية العبادي]

مُجَرَّدُ زِيَادَةٍ بِلَا عَقْدٍ، وَلَا نِدَاءٍ، بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَمَلِ الْمُسَلَّمِ وَغَيْرِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (خَاتِمَةٌ)

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ تَوَلَّى وَظِيفَةً وَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا أَفْتَى الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومَ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا جِعَالَةٌ، وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْ شَرْحُ الرَّوْضِ. وَقَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا أَيْ: وَلَوْ بِنَائِبِهِ حَتَّى لَوْ مُنِعَ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ فَقَطْ وَأَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَجَبَتْ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ بِدُونِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) .

(قَوْلُهُ: وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ) لَا يُشْتَرَطُ فِي نَفْيِ الْعِمَارَةِ التَّحَقُّقُ، بَلْ يَكْفِي عَدَمُ تَحَقُّقِهَا بِأَنْ لَا يُرَى أَثَرُهَا، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنْ أُصُولِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَبِفَسْخِ إلَخْ) مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِالْمُلْتَزِمِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ زَادَ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُهُ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْفَسْخِ لِمُجَرَّدِ الْجَوَازِ كَمَا هُوَ الْمُفَرَّعُ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ الْمُلْتَزِمِ فَسْخًا وَإِنَّمَا أَوْجَبَتْ التَّخْيِيرَ فَلْيَكُنْ نَقْصُ الْجُعْلِ كَذَلِكَ، فَإِنْ صُوِّرَتْ زِيَادَةُ الْعَمَلِ بِزِيَادَةٍ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا نِدَاءَ فَلْيُصَوَّرْ نَقْصُ الْجُعْلِ فِي كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ بِنَقْصٍ بِدُونِ عَقْدٍ، وَلَا نِدَاءٍ، وَلَا يَكُونُ فَسْخًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

[بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) . (قَوْلُهُ: لَمْ تُعَمَّرْ) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ عِمَارَتُهَا فِيهِ، وَلَا يُشَكُّ فِي كَوْنِهِ إسْلَامِيًّا، أَوْ جَاهِلِيًّا فَمَا عُلِمَ، أَوْ شُكَّ فِيهِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ إسْلَامِيٌّ، أَمَّا لَوْ شَكَكْنَا فِي كَوْنِهَا عُمِّرَتْ أَوْ لَا فَتُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِمَارَةِ أَفَادَهُ ع ش. وَعِلْمُ الْعِمَارَةِ بِالدَّلِيلِ كَشَجَرٍ وَنَهْرٍ وَجِدَارٍ وَأَوْتَادٍ وَنَحْوِهَا. اهـ. ق ل وَقَوْلُنَا: لَمْ تُعَمَّرْ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ عُمِّرَتْ جَاهِلِيَّةً) أَيْ: وَكَانَ مَنْ عَمَّرَهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ مَجْهُولًا، وَلَا يُعْلَمُ كَيْفِيَّةُ دُخُولِهَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ عُلِمَ لَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ إلَّا إنْ كَانَ كَافِرًا وَأَعْرَضَ عَنْهَا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَتُمْلَكُ بِهِ. وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ وَلَوْ حَرْبِيًّا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فِيهَا وَإِذَا لَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ فَهِيَ لِمَالِكِهَا، أَوْ وَارِثِهِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَلَهَا حُكْمُ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَة الْأَمْر رُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ إنْ رَأَى حِفْظَهَا إلَى ظُهُورِ مَالِكِهَا فَعَلَ، أَوْ بَيْعَهَا، وَحِفْظَ ثَمَنِهَا فَعَلَ، أَوْ إعْطَاءَهَا لِمَنْ يُعَمِّرُهَا عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ دُونَ الْمِلْكِ فَعَلَ، وَإِذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ بَعْدَ بَيْعِ الْحَاكِمِ فَبَيْعُهُ مَاضٍ وَلَيْسَ لَهُ الثَّمَنُ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ مَعْرِفَةُ مَالِكِهَا فَمَصْرِفُهَا بَيْتُ الْمَالِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَالٍ ضَائِعٍ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ، وَكَذَا إنْ جُهِلَ لَكِنْ عُلِمَ كَيْفِيَّةُ دُخُولِهَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْإِمَامُ: إنْ حَصَلَتْ بِقِتَالٍ فَلِلْغَانِمِينَ وَإِلَّا فَفِي حِصَّةِ الْغَانِمِينَ تُلْحَقُ بِمِلْكِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ وَهُوَ فِي الرَّوْضَةِ مَعَ زِيَادَةِ تَفَارِيعَ فَرَاجِعْهَا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>