للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُوَرِ الِانْكِسَارِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ وَعِدَّةَ مَا يُمْكِنُ مِنْهَا وَمَا يَمْتَنِعُ وَعِلَّةَ امْتِنَاعِهِ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ بَيَّنَ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعْرِفَةَ خَطِّ كُلِّ صِنْفٍ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ بِقَوْلِهِ (فَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا) فَمَا حَصَلَ (فَهْوَ لَهْ) فَيُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ يَخْرُجُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ فِيهَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثٌ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَكَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَرُدَّ عَدَدُ الْجَدَّاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَخَوَاتِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَاضْرِبْ فِيهَا أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ اثْنَيْنِ تَبْلُغُ سِتَّةً اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ فَقَالَ (وَالرَّدُّ إنْ خَالَطَ مَنْ فِي الْمَسْأَلَهْ) مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يُتَّجَهْ) أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَادْفَعْ إلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ) أَيْ وَالْمَخْرَجُ أَصْلٌ لِلْمَسْأَلَةِ (إنَّ الْبَاقِيَ) مِنْ الْمَخْرَجِ (انْقَسَمْ عَلَى سِهَامِ مَنْ بِرَدٍّ اتَّسَمْ عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الْأَسْهُمِ) أَيْ عَنَيْت سِهَامَهُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ مَخْرَجِهَا (لَوْ لَمْ يَكُنْ رَدٌّ) سَوَاءٌ سَاوَتْ سِهَامُهُ عَدَدَ رُءُوسِهِ أَمْ لَا لَكِنْ إنْ اتَّحَدَ صِنْفُهُ فَسِهَامُهُ عَدَدُ رُءُوسِهِ كَمَا زَادَ بَعْدُ وَلَا يَزِيدُ عَدَدُ أَصْنَافِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ إذْ لَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَدٌّ لِسُقُوطِ الزَّائِدِ مِثَالُ ذَلِكَ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِانْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ سِهَامٍ غَيْرِهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ وَمِثَالُهُ مَعَ اتِّحَادٍ زَوْجٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِمَا قُلْنَا (وَإِنْ لَمْ يُقْسَمْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ بَاقِي الْمَخْرَجِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

(فَأَصْلُهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ) بِأَنْ بَايَنَتْ الْبَاقِيَ (أَوْ وَفْقِهَا) أَيْ وَافَقَتْهُ (فِي الْمَخْرَجِ الْمُقَدَّمِ) أَيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِثَالُهُ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا فِي كَلَامِهِ وَمِثَالُهُ مَعَ اتِّحَادِهِ زَوْجٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ لَهُ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي يُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ فَأَصْلُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَجَعَلَ ابْنُ الْهَائِمِ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ إذَا اتَّحَدَ الصِّنْفُ مَخْرَجَ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ بَيَّنْته فِي غَايَةِ الْوُصُولِ إلَى عِلْمِ الْفُصُولِ فَأَصْلُهَا فِي هَذَا الْمِثَالِ أَرْبَعَةٌ وَتُصْبِحُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ (وَإِنْ عَدِمْتَ) فِي الْمَسْأَلَةِ (مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ) أَيْ فَأَصْلُهَا عَدَدُ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (قُلْت الْمُرَادُ بِالسِّهَامِ) أَيْ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَمْ لَا (عَدَدُ رُءُوسِهِمْ إذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ) أَيْ وَقْتَ اتِّحَادِ صِنْفِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إنَاثًا لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ فِي حِيَازَةِ الْمَالِ وَاخْتَارَ كَالْبَارِزِيِّ هَذَا لِسُهُولَتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

إمَّا أَنْ تَعُولَ أَوْ لَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ وَهِيَ حَاصِلُ ضَرْبِ عَدَدِ) الْجَدَّاتِ فِي عَدَدِ الْأَخَوَاتِ لِلِانْكِسَارِ عَلَيْهِمَا وَتَبَايُنِهِمَا (قَوْلُهُ: أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ) وَهُمَا عَدَدُ الزَّوْجَاتِ وَعَدَدُ وَفْقِ الْجَدَّاتِ.

(قَوْلُهُ: لِانْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجَةِ) عَلَى ثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَى الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ فِي صُورَتِهِمْ سِهَامُهُمْ مِنْ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَا) أَيْ مِنْ انْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجِ عَلَى سِهَامِ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّهَامِ عِنْدَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ عَدَدُ الرُّءُوسِ (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (قَوْلُهُ: يُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ) أَيْ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ: فَأَصْلُهَا سِتَّةَ عَشَرَ) أَيْ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ عَدَدِ السِّهَامِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّهَامِ عِنْدَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ عَدَدُ رُءُوسِهِ وَعَدَدُ رُءُوسِهِ هُنَا أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْرَجُ الرُّبْعِ

ــ

[حاشية الشربيني]

كُلِّ عَدَدَيْنِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْ الْعَدَدَيْنِ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الثَّالِثِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ ذَلِكَ الْحَاصِلِ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الرَّابِعِ وَإِلَى ضَرْبِ الْحَاصِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْعَوْلِ إنْ وُجِدَ. اهـ.

[بَيَان أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ]

(قَوْلُهُ: وَتَصْحِيحهَا) يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ بَيَانٌ لِلتَّصْحِيحِ فِي الرَّدِّ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْأَصْلِ يُفِيدُ أَنَّهُ تَأْصِيلٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مَخْرَجِهِ) أَيْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ وَهُوَ اثْنَانِ مَخْرَجُ نِصْفِ الزَّوْجِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَوْجُودَ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ مَخْرَجُ رُبْعِ الزَّوْجَةِ أَوْ ثُمُنِهَا بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْمَوْجُودَةَ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمَخْرَجُ أَصْلٌ إلَخْ) أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ مَخْرَجِ فُرُوضِهِمْ (قَوْلُهُ لِانْقِسَامِ الْبَاقِي إلَخْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ سِهَامِ غَيْرِهَا وَهِيَ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ.

(قَوْلُهُ: لِانْقِسَامِ الْبَاقِي إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ أُخُوَّةِ الْأُمِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ مَعَ الْأُمِّ وَهُمَا سِتَّةٌ كَذَلِكَ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ فَإِذَا أَرَدْت أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةً جَامِعَةً لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً عَدَدَ رُءُوسِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ فِي أَرْبَعَةٍ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِاثْنَيْ عَشَرَ يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الْأُمِّ وَالزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الْأُخُوَّةَ فَيُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: ضَرْبِ الْأَسْهُمِ) أَيْ أَسْهُمِ كُلِّ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي وَبَيْنَ السِّهَامِ مُبَايَنَةٌ أَوْ ضَرْبِ وَفْقِ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>