للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَجْنَبِيٍّ.

(وَحَيْثُمَا يُطْلِقْ) بِزِيَادَةٍ مَا بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَيْ: وَقَدْ نَوَاهَا فَيَجِبُ (عَلَى الْمَرْأَةِ مَا سَمَّتْ) إنْ سَمَّتْ شَيْئًا، وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (وَمَا زَادَ) (الْوَكِيلُ) عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ حِينَئِذٍ (غَرِمَا) أَيْ: غَرِمَهُ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ، فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمُسَمَّاهَا أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَضَافَ مُسَمَّاهَا أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَيْهَا، وَمَا زَادَهُ إلَيْهِ، فَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْوَكِيلَ بِالْجَمِيعِ وَأَخَذَهُ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَوْ خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي الْجِنْسِ كَأَنْ قَالَتْ: خَالِعْنِي بِدَرَاهِمَ فَخَالَعَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِثَوْبٍ بَانَتْ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ إنْ أَضَافَ الْخُلْعَ إلَى مَالِهَا وَلَمْ يَقُلْ: وَأَنَا ضَامِنٌ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَإِنْ قَالَ: وَأَنَا ضَامِنٌ أَوْ لَمْ يُضِفْ إلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِبَدَلِ مَا سَمَّتْ، ذُكِرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(بَابُ الطَّلَاقِ) هُوَ لُغَةً: حِلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ وَشَرْعًا: حِلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَعَرَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ بِأَنَّهُ: تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْكِتَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] وَقَوْلِهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَالسُّنَّةُ كَقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: رَاجِعْ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُك فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

ــ

[حاشية العبادي]

وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ التَّسْوِيَةَ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ، فَكَلَامُ النَّظْمِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَأَيْضًا فَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ ضَمَانِ الْوَكِيلِ مُطَالَبَتَهُ بِمَا لَزِمَ الْمَرْأَةَ لَا بِمَا سَمَّى، وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ التَّسْوِيَةَ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الزِّيَادَةِ، فَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَمَا قَالَ، وَأَمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الْإِمَامِ فَقَدْ عَلِمْت الَّذِي نَسَبَهُ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَيْضًا فَصَرِيحُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ نَفَى الْخِلَافَ فِي لُزُومِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّمَانِ بِرّ.

(قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ نَوَاهَا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا صَرِيحًا تُوجِبُ فَسَادَ الْعِوَضِ، وَاسْتِشْكَالُ لُزُومِ الزِّيَادَةِ لِلْوَكِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ إلَيْهَا نِيَّةً فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ) هَذَا التَّعْلِيلُ يُشْكِلُ فِيهِ بِأَنَّ نِيَّتَهَا مَانِعَةٌ مِنْ صَرْفِهِ إلَيْهِ وَيُجَابُ: بِأَنَّ نِيَّتَهَا بِالنَّظَرِ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ قِبَلِهَا كَالْعَدَمِ فَيُؤَاخَذُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ أَلْبَتَّةَ بِرّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْوَكِيلَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ: رُجُوعُهُ لِصُورَتَيْ الْإِطْلَاقِ وَالْإِضَافَةِ، وَعُلِمَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُطَالَبُ إذَا لَمْ يَضْمَنْ مَعَ الْإِضَافَةِ صَرِيحًا وَيُطَالَبُ مَعَ الْإِضَافَةِ بِنِيَّةٍ.

(بَابُ الطَّلَاقِ) (قَوْلُهُ بِلَا سَبَبٍ) قَدْ يُخْرِجُ طَلَاقَ الْمَوْلَى الْمُجْبَرِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَخُصَّ السَّبَبَ (قَوْلُهُ رَاجَعَ حَفْصَةَ) أَيْ: وَالرَّجْعَةُ فَرْعُ الطَّلَاقِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَحَيْثُمَا يُطْلِقُ إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي فِي م ر أَنَّ الْوَكِيلَ الْحُرَّ إذَا لَمْ يُضِفْ الْمَالَ، إمَّا أَنْ يَنْوِيَهَا هِيَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ يُطْلِقَ، وَمِثْلُهَا فِي حَالَةِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ حِينَئِذٍ فَهَذِهِ تِسْعٌ، فَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ حَالَ الِاخْتِلَاعِ أَوْ أَطْلَقَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَالَفَهَا فِيمَا سَمَّتْهُ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِمَّا غَرِمَ مُطْلَقًا فِي صُوَرِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ نَوَاهَا هِيَ حَالَ الْخُلْعِ فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ إنْ نَوَى نَفْسَهُ حَالَ الدَّفْعِ، وَإِلَّا رَجَعَ بِمَا سَمَّتْهُ فَقَطْ فَالرُّجُوعُ فِي صُورَتَيْنِ وَعَدَمُهُ فِي سَبْعٍ، وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ بَعْدَ الْعِتْقِ إنْ نَوَاهَا حَالَ الدَّفْعِ. سَوَاءٌ نَوَاهَا حَالَ الِاخْتِلَاعِ أَوْ أَطْلَقَ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ كَوْنَهُ رَقِيقًا غَيْرَ مَأْذُونٍ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَنْ أَنْ يَكُونَ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ حَالًا بِخِلَافِ الْحُرِّ وَالْمَأْذُونِ، وَلَمَّا كَانَتْ مُطَالَبَتُهُ مُتَأَخِّرَةً إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَانَ أَدَاؤُهُ كَالْأَدَاءِ الْمُبْتَدَأِ، فَاحْتِيجَ لِصَارِفٍ عَنْ التَّرَبُّعِ بِخِلَافِ الْحُرِّ وَالْمَأْذُونِ، فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِمَا عَقِبَ الْخُلْعِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَدَاءَ إنَّمَا هُوَ عَنْ جِهَتِهَا، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الرُّجُوعِ قَصْدُهُ، بَلْ يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا) أَيْ إنْ دَفَعَ، وَإِلَّا فَهُوَ إذَا لَمْ يَقُلْ: وَأَنَا ضَامِنٌ لَا يُطَالَبُ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: وَأَنَا ضَامِنٌ أَوْ لَمْ يُضِفْ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُطَالَبُ كَمَا مَرَّ.

[بَابُ الطَّلَاقِ]

(بَابُ الطَّلَاقِ) (قَوْلُهُ وَقَصْدٌ) أَيْ قَصْدُ لَفْظِهِ لِمَعْنَاهُ أَيْ قَصْد لَفْظَهُ وَمَعْنَاهُ، إذْ الْمُعْتَبَرُ قَصْدُهُمَا مَعًا لِيُخْرِجَ حِكَايَةَ طَلَاقِ الْغَيْرِ وَتَصْوِيرَ الْفَقِيهِ، وَالنِّدَاءَ بِطَالِقٍ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ، نَعَمْ قَصْدُ الْمَعْنَى إنَّمَا يُعْتَبَرُ ظَاهِرًا عِنْدَ عُرُوضِ صَارِفٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>