للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ حَتَّى لَا يَمُوتَ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَمْتَنِعُ الْحَلْبُ إذَا كَانَ يَضُرُّ الْبَهِيمَةَ لِقِلَّةِ الْعَلَفِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا كُرِهَ تَرْكُهُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَسْتَقْصِيَ فِي الْحَلْبِ وَأَنْ يَقُصَّ الْحَالِبُ ظُفُرَهُ لِئَلَّا يُؤْذِيَهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ لِلنَّحْلِ شَيْئًا مِنْ الْعَسَلِ فِي الْكُوَّارَةِ وَيَكُونُ الْمُبَقِّي فِي زَمَنِ تَعَذُّرِ خُرُوجِهِ أَكْثَرَ وَإِنْ قَامَ شَيْءٌ مَقَامَ الْعَسَلِ أَغْنَى عَنْهُ وَعَلَيْهِ تَحْصِيلُ وَرَقِ الْفِرْصَادِ لِأَكْلِ دُودِ الْقَزِّ فَإِنْ عَزَّ الْوَرَقُ وَلَمْ يَعْتَنِ الْمَالِكُ بِهِ بِيعَ مَالُهُ فِيهِ لِئَلَّا يَهْلِكَ بِلَا فَائِدَةٍ وَإِذَا جَاءَ أَوَانُهُ جَازَ تَجْفِيفُهُ بِالشَّمْسِ وَإِنْ هَلَكَ لِتَحْصِيلِ فَائِدَتِهِ كَمَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: وَيَحْرُمُ جَزُّ الصُّوفِ مِنْ أَصْلِ الظَّهْرِ وَحَلْقُهُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ.

(تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ) وَغَيْرُهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَيْ وَلِلسَّيِّدِ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى (أَنْ تُرْضِعَا مَوْلُودَهَا) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ) إنْ لَمْ يَضُرَّهَا الْإِرْضَاعُ سَوَاءٌ كَفَاهُ غَيْرُ اللَّبَنِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا وَمَنَافِعَهَا لَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَعًا) تَأْكِيدٌ وَتَكْمِلَةٌ (كَالْفَطْمِ قَبْلَهُ) أَيْ كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى فِطَامِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَهِيَ مِلْكُهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَالٌ بِإِرْضَاعٍ وَلَا فِطَامٍ إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِي التَّرْبِيَةِ وَلَوْ أَرَادَتْ إرْضَاعَهُ فَلَيْسَ لَهُ تَسْلِيمُهُ إلَى مُرْضِعَةٍ أُخْرَى عَلَى الْأَصَحِّ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ فِي أَوْقَاتِ التَّمَتُّعِ إلَى غَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَ) يَجُوزُ أَنْ تُرْضِعَ (حُرَّةٌ) وَلَدَهَا بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَتَفْطِمَهُ قَبْلَهُمَا (إذَا وَافَقَ) الْحُرَّةَ (زَوْجٌ) لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ حَقٍّ فِي التَّرْبِيَةِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: ٢٣٣] أَيْ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ الْوَلَدَ أَوْ لَا {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: ٢٣٣] فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا اسْتِقْلَالٌ بِالْفِطَامِ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلَيْنِ وَلَكِنْ مِنْهُمَا الْفِطَامُ بَعْدَهُمَا إذَا اكْتَفَى بِالطَّعَامِ وَعَلَى الْأَبِ الْأُجْرَةُ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ فَطْمِهِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِالطَّعَامِ.

(لَا سِوَى ذَا مَعَ ذَا) عُطِفَ عَلَى مَوْلُودِهَا أَيْ تُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا لَا غَيْرَهُ مَعَ وُجُودِهِ حَيْثُ لَهُ يَفْضُلُ لَبَنُهَا عَنْ رِيِّ وَلَدِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣] وَلِأَنَّ طَعَامَهُ اللَّبَنُ فَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ كَالْقُوتِ وَهَذَا إذَا كَانَ حُرًّا مِنْ السَّيِّدِ أَوْ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعَهُ غَيْرَهَا؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مَعَ ذَا مَا لَوْ مَاتَ وَلَدُهَا فَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى إرْضَاعِ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ اغْتَنَى عَنْ اللَّبَنِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ (وَحَيْثُ دَرٌّ فَاضِلٌ عَنْ) رَيِّ (وَلَدِ) لَهَا إمَّا لِغَزَارَةِ لَبَنِهَا أَوْ لِقِلَّةِ شُرْبِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْعَيْنِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَفِي حَلِّ الشَّارِحِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْصُوبٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ ثُبُوتُ عَيْنِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ الْوَزْنَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا التَّوَقُّفُ هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا لِلْمَيَاسِيرِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي اللَّقِيطِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيَاسِيرِ عَلَى مَا قُلْنَا إنَّا بَيَّنَّا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا عَلَى وَفْقِ مَا فِي اللَّقِيطِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيَاسِيرِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى مَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وَصَرِيحُ فَرْقِ الشَّارِحِ ثُمَّ بَيَّنَ كَوْنَهَا عَلَى الْمَيَاسِيرِ قَرْضًا وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ.

[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

(قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ فَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَا يُنَمِّيهِ نُمُوَّ أَمْثَالِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ الْفِرْصَادِ) هُوَ التُّوتُ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِ الظَّهْرِ) أَيْ مِنْ الْجِلْدِ الَّذِي يُلَاقِي الظَّهْرَ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ عَلَيْهِ شَيْئًا. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَتْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ إنْ أَرَادَتْ عَدَمَ إرْضَاعِهِ أَوْ لَمْ تُرِدْ شَيْئًا وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ الْوَلَدَ) فَإِنْ تَعَارَضَ ضَرَرُهُمَا بِأَنْ كَانَ فَطْمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ وَإِرْضَاعُهُ يَضُرُّهَا رُوعِيَتْ فَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) مُقْتَضَاهُ الْحُرْمَةُ (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفِطَامُ بَعْدَهُمَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَإِلَّا أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى إرْضَاعِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْأُمِّ الْمُمْتَنِعَةِ وَإِلَّا فَلَا تُجْبَرُ. اهـ. ق ل وَزي عَنْ حَجَرٍ وَفَطْمُهُ بَعْدَهُمَا مَنْدُوبٌ حَيْثُ لَا ضَرَرَ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَتْ) أَيْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَكَذَا بَعْدَهُمَا إنْ لَزِمَ عَلَى فَطْمِهِ ضَرَرٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا)

<<  <  ج: ص:  >  >>