للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى النَّفْسِ، وَقَدْ يُشَارِكُهُ جَمَاعَةٌ فَيَقِلُّ وَاجِبُهُ

(وَأَخَذَ) جَوَازًا (الْوَلِيُّ) أَبًا، أَوْ جَدًّا، أَوْ حَاكِمًا مِنْ الْجَانِي (لِلَّذِي) أَيْ: لِمُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ الَّذِي (افْتَقَرْ وَجُنَّ أَرْشًا) لِلْجِنَايَةِ لِيَمُونَهُ.

مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ لِلصِّبَا غَايَةٌ تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْجُنُونِ أَمَّا الَّذِي لَمْ يُغْتَفَرْ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ أَخْذُ الْأَرْشِ لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ يُفِيقُ فَيَقْتَصُّ أَمَّا الْوَصِيُّ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ (وَهُوَ) أَيْ أَخْذُ الْوَلِيِّ الْأَرْشَ فِيمَا ذُكِرَ (عَفْوٌ) عَنْ الْقَوَدِ حَتَّى لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْشِ وَاسْتِيفَاءَ الْقَوَدِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ أَخْذَهَا (وَانْتُظِرْ) أَيْضًا (إلْحَاقُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ لِقَتِيلِ (الْقَائِفُ) بِرَفْعِهِ بِالْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إلَى الْمَفْعُولِ (فِي قَتْلِ أَحَدِ مُدَّاعِيَيْنِ) لِلْوَلَدِ الَّذِي ادَّعَيَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْقَاتِلَ أَصْلٌ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْقَاتِلِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، أَوْ بِالْآخَرِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ مَعًا فَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ وَعَلَى الْآخَرِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ لِعَدَمِ الْقَائِفِ، أَوْ تَحَيُّرِهِ فَلَا قَوَدَ وَأَصْلُ مُدَّاعِيَيْنِ مُتَدَاعِيَيْنِ قُلِبَتْ التَّاءُ دَالًا وَأُدْغِمَتْ فِي الدَّالِ

(وَظُهُورًا مُعْتَمَدْ) بِالْوَقْفِ لُغَةُ رَبِيعَةَ (خُرُوجَ مَا يَلِيقُ مِنْ فَرْجٍ لَهُ فَالسَّبْقَ فَالْتِحَاقَهُ فَقَوْلَهُ) بِنَصْبِ الْأَرْبَعَةِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي، وَالظُّهُورُ بِخُرُوجٍ لَائِقٍ مِنْ فَرْجٍ إلَى آخِرِهِ أَيْ: وَانْتُظِرَ ظُهُورُ حَالِ الْمُشْكِلِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً ظُهُورًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِخُرُوجٍ لَائِقٍ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَهُ بَوْلًا كَانَ، أَوْ مَنِيًّا، أَوْ حَيْضًا فَلَوْ بَالَ، أَوْ أَمْنَى بِفَرْجِ الرِّجَالِ، أَوْ بِفَرْجِ النِّسَاءِ، أَوْ حَاضَ فَامْرَأَةٌ، أَوْ أَمْنَى بِهِمَا عَلَى صِفَةِ مَنِيِّ الرِّجَالِ فَرَجُلٌ، أَوْ صِفَةِ مَنِيِّ النِّسَاءِ فَامْرَأَةٌ وَيُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ الْخُرُوجِ لِيَتَأَكَّدَ الظَّنُّ وَإِلَّا اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ اتِّفَاقِيًّا لَمْ يَخْرُجْ لَائِقٌ مِنْ فَرَجٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَبُلْ بِهِمَا كَأَنْ حَاضَ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَأَمْنَى، أَوْ بَالَ بِفَرْجِ الرِّجَالِ فَيَسْتَمِرُّ الْإِشْكَالُ لِلتَّعَارُضِ وَإِنْ بَالَ بِهِمَا فَظُهُورُ حَالِهِ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ تَأَخَّرَ انْقِطَاعُ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقٌ فَبِالتَّلَاحُقِ أَيْ: تَأَخُّرِ الِانْقِطَاعِ فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَبِقَوْلِهِ: أَيْ: إخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِمَيْلِهِ لِلرِّجَالِ، أَوْ لِلنِّسَاءِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ تُهْمَةٌ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ لَا تَتَبَعَّضُ فَإِنْ قَالَ أَمِيلُ لِلرِّجَالِ فَامْرَأَةٌ، أَوْ لِلنِّسَاءِ فَرَجُلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَة بِذَلِكَ وَإِنْ قَالَ أَمِيلُ إلَيْهِمَا فَمُشْكِلٌ (إلَّا) أَيْ: ظُهُورُ حَالِهِ يَحْصُلُ بِمَا مَرَّ إلَّا (إذَا كَذَّبَ) ذَلِكَ (وَضْعُ حَمْلِهِ) بِأَنْ ظَهَرَتْ عَلَامَةُ الذُّكُورَةِ، أَوْ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ لِلنِّسَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ مِنْ بَطْنِهِ وَلَدًا فَتَتَبَيَّنُ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْوَضْعِ قَطْعِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ وَلَوْ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ، ثُمَّ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْحَمْلِ تُخَالِفُ إخْبَارَهُ لَا يُرْجَعُ إلَيْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَعُلِمَ بِالْمَذْكُورَاتِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ فِي ظُهُورِ حَالِهِ بِغَيْرِهَا كَكَثْرَةِ الْبَوْلِ، وَالتَّزْرِيقِ، وَالتَّرْشِيشِ وَنَبَاتِ اللِّحْيَةِ وَنُهُودِ الثَّدْيِ وَظُهُورِ اللَّبَنِ وَتَفَاوُتِ الْأَضْلَاعِ وَقِيلَ إنْ نَقَصَ ضِلْعٌ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَذَكَرٌ، أَوْ اسْتَوَيَا فَامْرَأَةٌ (لِقَطْعِ) أَيْ اُنْتُظِرَ ظُهُورُ الْحَالِ لِقَطْعِ (خُنْثَى مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِهِ خُصْيَيْهِ) أَيْ: الْأُنْثَيَيْنِ (وَالشُّفْرَيْنِ مِنْهُ، وَالذَّكَرْ وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصِرْ) عَلَى طَلَبِهِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ حَالًا لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِمَنْعِ قَطْعِ زَائِدٍ بِأَصْلِي وَاعْكِسْ) أَيْ: وَمَنْعُ قَطْعِ أَصْلِيٍّ بِزَائِدَةِ فَإِنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ قُطِعَ الْأَصْلِيُّ بِالْأَصْلِيِّ، وَالزَّائِدُ بِالزَّائِدِ إنْ تَسَاوَيَا مَحَلًّا وَإِلَّا فَفِي الزَّائِدِ الْحُكُومَةُ وَإِنْ بَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا، وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاضِحًا، وَالْآخَرُ مُشْكِلًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ أَمْنَى بِهِمَا إلَخْ) يَصْدُقُ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ الضَّابِطُ وَهُوَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَائِقٌ فَتَأَمَّلْ بِرّ أَيْ: إذْ لَمْ يَخْرُجْ اللَّائِقُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْخَارِجُ مِنْ الْآخَرِ غَيْرُ لَائِقٍ بِهِ إذْ صِفَةُ مَنِيِّ الرِّجَالِ لَا تَلِيقُ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَالَ بِهِمَا إلَخْ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ عَلَى صِفَةِ مَنِيِّهِمْ وَمِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ عَلَى صِفَةِ مَنِيِّهِنَّ فَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا أَثَرَ لِلسَّبْقِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ أَقُولُ: لَا يَصْدُقُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الضَّابِطُ الْمَذْكُورُ لِلْإِيضَاحِ إذْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَائِقٌ بِهِ بَلْ مِنْ كُلِّ فَرْجٍ لَائِقٌ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: فَبِقَوْلِهِ:) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّا نَعْتَمِدُ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بِرّ (قَوْلُهُ: لَا يَرْجِعُ إلَيْهَا) بَقِيَ مَا لَوْ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْحَمْلِ ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ تِلْكَ الْعَلَامَةَ وَقِيَاسُ عَكْسِهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِخْبَارِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْبَارَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَبِقَوْلِهِ: (قَوْلُهُ: ظُهُورُ الْحَالِ) أَيْ: حَالِ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ كَانَ) حَاصِلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا أَحَالَ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَى الْجَانِي دِيَةَ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا وَدِيَةَ الشُّفْرَيْنِ إنْ كَانَ أُنْثَى وَلَا قَوَدَ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ مُشْكِلًا) أَيْ: ثُمَّ انْكَشَفَ حَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا أَفْهَمَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ الْآتِي قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ، أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ وُقِفَ إلَى الْبَيَانِ إلَخْ وَهَذَا مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ هُنَا: وَالْآخَرُ مُشْكِلًا مَعْنَاهُ ثُمَّ اتَّضَحَ كَمَا فَهِمَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ]

قَوْلُهُ: أَمَّا الْوَصِيُّ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ الْوَصِيَّ كَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ تَعَارَضَ قَوْلُهُ: بِهِمَا، ثُمَّ حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ بِمَيْلِهِ لِلرِّجَالِ، ثُمَّ بَالَ بِذَكَرِهِ فَقَطْ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ رَجُلٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَمِيلُ إلَخْ) وَمَتَى حُكِمَ بِإِخْبَارِهِ بِذُكُورَةٍ، أَوْ أُنُوثَةٍ لَمْ يَنْقَضِ بِرُجُوعِهِ إلَّا فِيمَا عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا لَهُ وَلَوْ قَالَ: أَمِيلُ لِلرِّجَالِ، ثُمَّ أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ لَمْ يُحْكَمْ بِذُكُورَتِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ احْتِيَاطًا اهـ.

شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَضْعِهِ الْحَمْلَ لَا يُحْكَمُ بِذُكُورَتِهِ بِالْأُولَى وَهَلْ يُنْسَبُ الْوَلَدُ إلَيْهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُنُوثَةِ قَطْعِيَّةٌ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ جَزَمَ بِعَدَمِ نِسْبَتِهِ حِينَئِذٍ لِلْقَطْعِ بِأُنُوثَتِهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ تَبَيَّنَ الْحَالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>