للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ

وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرَّ مَا إذَا عَفَا عَنْهُ فَلَا انْتِظَارَ لِسُقُوطِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَيْضًا وَمَحَلُّ مَنْعِ قَطْعِ الزَّائِدِ بِالْأَصْلِيِّ إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ

(وَفِي) قَطْعِ (الْوَاضِحِ) مِنْ الْمُشْكِلِ مَا ذُكِرَ يَلْزَمُ (بِالْأَقَلْ) مِنْ وَاجِبَيْ فَرْضِ الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ إذَا لَمْ يَصِرْ الْمَقْطُوعُ إلَى ظُهُورِ حَالِهِ وَطَلَبَ مَعَ الْقِصَاصِ الْمُحْتَمَلِ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقِّنُ وَهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ (فَتَصْرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ) أَيْ فَتُصْرَفُ الْأُنْثَى لِلْمُشْكِلِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قَاطِعَةً (حُكُومَةَ الْخُصْيَيْنِ، وَالْإِحْلِيلِ) أَيْ: الذَّكَرِ (بِفَرْضِهِ أُنْثَى) لِلتَّعْلِيلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِهِ أُنْثَى فَيُقْتَصُّ فِي الشُّفْرَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْحُكُومَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ دِيَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَحُكُومَةِ الشُّفْرَيْنِ وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أُخِذَ التَّفَاوُتُ أَعْنِي تَتِمَّةُ الدِّيَتَيْنِ وَحُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ

(وَيَصْرِفُ الرَّجُلْ مِنْ خَصْلَتَيْنِ تُذْكَرَانِ) عَقِبَ هَذَا الْبَيْتِ أَيْ: وَيُصْرَفُ لَهُ الرَّجُلُ فِيمَا إذَا كَانَ قَاطِعًا (مَا سَهُلْ) أَيْ: الْأَقَلُّ مِنْ خَصْلَتَيْنِ هُمَا (حُكُومَةَ الشُّفْرَيْنِ مَفْرُوضًا ذَكَرْ) أَيْ: بِفَرْضِهِ ذَكَرًا، وَ (دِيَةَ ذَيْنِ) أَيْ: الشَّفْرَيْنِ (بِحُكُومَةِ) أَيْ: مَعَ حُكُومَةِ (الذَّكَرْ، وَالْأُنْثَيَيْنِ) بِفَرْضِهِ أُنْثَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ إذْ يُحْتَمَلُ ظُهُورُهُ ذَكَرًا فَيُقْتَصُّ فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا حُكُومَةَ الشُّفْرَيْنِ وَيُحْتَمَلُ ظُهُورُهُ أُنْثَى فَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ الشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةَ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ فَالْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ وَاجِبَيْ الِاحْتِمَالَيْنِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَزِيدَ حُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا مَعَ حُكُومَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْفُ الْمَقْطُوعُ عَنْ الْقِصَاصِ الْمُحْتَمَلِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي قَطْعِ مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ أُعْطِيَ الْمَبْلَغَ الثَّانِي كَمَا قَالَ (وَلْيُعْطُوا) أَيْ: الْجُنَاةُ مِنْ الْمُشْكِلِ، وَالْأُنْثَى، وَالرَّجُلِ (الْعَافِيَا عَنْ الْقِصَاصِ مَا ذَكَرْنَا ثَانِيَا) مِنْ الْمَبْلَغَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ دِيَةُ الشُّفْرَيْنِ مَعَ حُكُومَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ إذْ بِفَرْضِهِ ذَكَرًا يَسْتَحِقُّ مِائَةَ بَعِيرٍ لِلذَّكَرِ وَمِائَةً لِلْأُنْثَيَيْنِ مَعَ حُكُومَةٍ لِلشُّفْرَيْنِ مُعْتَبَرَةٍ بِهَذِهِ الدِّيَةِ وَبِفَرْضِهِ أُنْثَى يَسْتَحِقُّ بَعِيرًا لِلشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةً لِلذَّكَرِ وَلِلْأُنْثَيَيْنِ مُعْتَبَرَةً بِهَذِهِ الدِّيَةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الثَّانِي أَقَلُّ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا انْتِظَارَ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَهُوَ مُغْنٍ عَنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرَّ وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ، أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ وُقِفَ إلَى الْبَيَانِ فَإِنْ بَانَ مِثْلُهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لِلرَّجُلِ دِيَتَا الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةُ الْفَرْجِ وَلَا قَوَدَ فَإِنْ طَلَبَا مِنْهُ مَالًا قَبْلَ الْبَيَانِ، وَالْعَفْوِ لَمْ يُعْطِهِمَا لِتَوَقُّعِ الْقَوَدِ

(فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ فَلَوْ اتَّفَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَالْجَانِي عَلَى قَطْعِ الْيَسَارِ بَدَلًا عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تَصِرْ بَدَلًا وَلَا قِصَاصَ فِيهَا وَتَجِبُ دِيَتُهَا وَمَنْ عَلِمَ فَسَادَ هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ أَثِمَ بِقَطْعِ الْيَسَارِ وَيَسْقُطُ الْيَمِينُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ الصُّلْحِ الْفَاسِدِ عَنْ الْمَالِ الْمُدَّعَى لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا هُنَا وَهُوَ قَطْعُ الْيَسَارِ قَدْ حَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَدَلًا فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِوَضِ الصُّلْحِ إذَا عُرِفَ هَذَا فَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ قِصَاصِ الْيَمِينِ لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَلِلْمُخْرِجِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْيَمِينِ وَيَقْصِدُ بِإِخْرَاجِهَا إبَاحَتَهَا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا وَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ قَالُوا:؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا مَجَّانًا وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِخْرَاجِ مَقْرُونًا فَكَانَ كَالنُّطْقِ كَمَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ؛ وَلِأَنَّ بَذْلَهَا لِلْقَطْعِ بَعْدَ السُّؤَالِ كَالْإِذْنِ فِيهِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَخْرِجْ: يَدَك لِأَقْطَعَهَا فَأَخْرَجَهَا كَانَ إبَاحَةً وَلَوْ قَالَ نَاوِلْنِي مَتَاعَك لِأُلْقِيَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

شَيْخُنَا الشِّهَابُ (قَوْلُهُ: لِسُقُوطِهِ) قَدْ يُقَالُ: سُقُوطُهُ لَا يُثْبِتُ انْتِفَاءَ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا بَلْ يَحْتَاجُ لِلِانْتِظَارِ إذَا أَرَادَ حَقَّهُ عَلَى التَّحْقِيقِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَطَلَبَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْفُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَنْصَرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ شُفْرَيْهِ وَقَطَعَتْ الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ حُكُومَةُ مَا قَطَعَ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى طَلَبِ الْقِصَاصِ فَلَا مُطَالَبَةَ الْآنَ بِشَيْءٍ لِتَوَقُّعِ الْقِصَاصِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَتِمَّةَ الدِّيَتَيْنِ) دِيَتَيْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَزِيدَ حُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكُومَتَهُمَا تُنْسَبُ إلَى دِيَةِ الرَّجُلِ لَا إلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ يُعْطِي الْعَافِي مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ) أَيْ: بِالْعَفْوِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ: سُقُوطُ الْقِصَاصِ لَا يَمْنَعُ الِانْتِظَارَ إذَا أَرَادَ تَمَامَ حَقِّهِ مِنْ الْمَالِ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ) لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ

[فَرْعٌ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ]

(قَوْلُهُ: فَلِلْمُخْرِجِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) حَاصِلُ حُكْمُهَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّ الْيَمِينَ مَضْمُونَةٌ بِالْقِصَاصِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا أَخَذَهَا أَيْ الْيَسَارَ عِوَضًا وَلَيْسَ مِنْهُ ظَنُّ الْقَاطِعِ أَنَّ الْيَسَارَ هِيَ الْيَمِينُ وَ، أَمَّا الْيَسَارُ فَمَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا فَهَدَرٌ وَإِلَّا إذَا دَهِشَ، أَوْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ سِوَى قَوْلٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فَلَا قِصَاصَ فِيهَا) وَلَا دِيَةَ أَيْضًا عِبَارَةُ خ ط فَمُهْدَرَةٌ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>