للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِ الطِّفْلِ، أَوْ نَحْوِهِ، وَجْهَانِ قَالَا، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ جُعِلَ الْحَدُّ إصْلَاحًا حَدُّوهُ، أَوْ وِلَايَةً فَالْخِلَافُ (لَا مُكَاتَبًا) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ: وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضُهُ، فَلَا يَحُدُّهُمَا السَّيِّدُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى بَعْضِهِ، وَالْحَدُّ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتِهِ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُشْتَرَكِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ ثَمَّةَ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ الْحُرِّيَّةُ أَوْلَى بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْجَرَائِمِ فَكَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا أَقْوَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَفِي مَعْنَى الْمُكَاتَبِ، وَالْمُبَعَّضِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إكْسَابَهُ لَهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ.

، وَلَوْ زَنَى رَقِيقٌ، ثُمَّ عَتَقَ حُدَّ حَدَّ الْأَرِقَّاءِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ زَنَى فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ فَالْحَدُّ لِمُشْتَرِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ، وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَاسْتُرِقَّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ إذْ لَا رِقَّ يَوْمئِذٍ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (نِصْفَ هَذَيْنِ) أَيْ: يَجْلِدُ، وَيَنْفِي الْإِمَامُ، أَوْ السَّيِّدُ الرَّقِيقَ كَمَا ذُكِرَ نِصْفَ الْمِائَةِ، وَالْعَامِ قَالَ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] ، وَقِيسَ بِهِنَّ الْعَبِيدُ (وَلَا) لِمَا مَرَّ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا هُنَا مِنْ زِيَادَته (بِسَمْعِ حُجَّةِ الزِّنَا) أَيْ: يَجْلِدُ، وَيَنْفِي السَّيِّدُ رَقِيقَهُ مَعَ سَمَاعِهِ الْحُجَّةَ عَلَى زِنَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ (لَا إنْ فُقِدْ) مِنْهُ (عِلْمُ) حُكْمِ (الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ) ، فَلَا يَسْمَعُهَا حِينَئِذٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا، فَلَا يُحَدُّونَ بِحُجَّةٍ، بَلْ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ لِزِنًا لِرَقِيقٍ، وَذِكْرُ عِلْمِ صِفَاتِ الشُّهُودِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ فَقْدَ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُهُ، بَلْ فَقْدُ بَعْضِهِ كَافٍ فَلَوْ قَالَ إنْ عَلِمَ حُكْمَ الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدَ كَانَ، أَوْلَى (فَرْعٌ) قَذَفَ رَقِيقٌ زَوْجَتَهُ الرَّقِيقَةَ هَلْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ كَمَا يُقِيمُ الْحَدَّ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَ (إمَامُنَا، أَوْلَى) مِنْ السَّيِّدِ (بِهِ) أَيْ: بِالْحَدِّ أَيْ: إقَامَتِهِ إذَا تَنَازَعَاهَا لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ (وَإِنْ حَضَرْ، وَشَاهِدٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: وَحُضُورُ الْإِمَامِ، وَالشَّاهِدِ بِالزِّنَا عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ، أَوْلَى مِنْ غَيْبَتِهِمَا (وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ) أَيْ: وَبَدْءُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْإِمَامِ، وَالشَّاهِدِ بِرَمْيِ الْحَجَرِ، أَوْلَى مِنْ بَدْءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: فَيَرْمِي الشُّهُودُ أَوَّلًا ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ رَمَى الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَشَاهِدُ جِنْسٍ يُصَدَّقُ بِالشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمُرَادِينَ هُنَا، فَإِنْ غَابُوا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَ الْحَدَّ جَمَاعَةٌ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُودِ الزِّنَا، وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ: تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] .

(بَابُ السَّرِقَةِ)

بِفَتْحِ السِّينِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ السِّينِ، وَكَسْرِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: السَّرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَسَرَقَ مِنْهُ مَا لَا يُسْرَقُ سَرَقًا بِالْفَتْحِ، وَرُبَّمَا قَالُوا سَرِقَةً مَالًا، وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ مَسْرُوقٌ، وَسَرِقَةٌ، وَسَارِقٌ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ بِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ، وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي، وَهِيَ لُغَةً أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً، وَشَرْعًا أَخْذُهُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي، فَلَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ، وَالْغَلَبَةَ، وَلَا خَائِنٍ كَالْمُودِعِ يَجْحَدُ لِخَبَرِ «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَالْمُنْتَهِبِ، وَالْخَائِنِ قَطْعٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفَرَّقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ آخِذَهُ خُفْيَةً لَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَشُرِّعَ الْقَطْعُ زَجْرًا لَهُ، وَهَؤُلَاءِ يَقْصِدُونَهُ عِيَانًا فَيُمْكِنُ مَنْعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ، وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَفِي كَوْنِ الْخَائِنِ يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِيَانًا، وَقْفَةٌ (سَارِقُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَالْخِلَافُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ) ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ إذَا كَانَ مُحْصَنًا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوُجُوبِ، وَقَوْلُهُ إذْ لَا رِقَّ إلَخْ. بِهَذَا فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِإِقْرَارٍ إلَخْ.) وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: الرَّقِيقَة) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: رَجَّحَ هُوَ أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْهُمَا فِي اللِّعَانِ الْجَوَازَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ ثَمَّ حَيْثُ بَنَى الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ، وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابُوا إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهُ أَيْ: الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَحُضُورُ جَمْعٍ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَالظَّاهِرُ إلَخْ. نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ فِي حُضُورِ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ زِيَادَةَ التَّنْكِيلِ

(بَابُ السَّرِقَةِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

وَصِفَاتِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: حَدُّوهُ) أَيْ: بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: فَالْخِلَافُ) أَيْ: الْوَجْهَانِ السَّابِقُ ذِكْرُهُمَا (قَوْلُهُ: السَّيِّدُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ هُنَا لِقَوْلِهِ: لَا إنْ فُقِدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ، وَفِيهِ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِصْلَاحِ مَوْجُودَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَهْلِيَّةُ الْوِلَايَةِ.

[بَابُ السَّرِقَةِ]

(بَابُ السَّرِقَةِ) (قَوْلُهُ:، وَأَرْكَانُهَا) أَيْ: السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ فَالْمَعْدُودُ رُكْنَا السَّرِقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَهِيَ مُطْلَقُ الْأَخْذِ خُفْيَةً، وَصَاحِبَةُ الْأَرْكَانِ الْأَخْذُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزٍ. اهـ. تُحْفَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>