للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يَتَعَرَّضْ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ لِعَدِّ الْوَلَاءِ رُكْنًا وَحُكِيَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ رُكْنٌ وَصَوَّرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ بِعَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ وَصَوَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَدَمَهُ بِمَا إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا وَطَالَ الْفَصْلُ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَبِهِ يُعْلَمُ تَصْوِيرُ الْوَلَاءِ عِنْدَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ: الْوَلَاءُ وَالتَّرْتِيبُ شَرْطَانِ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ عَدِّهِمَا رُكْنَيْنِ اهـ. وَالْمَشْهُورُ عَدُّ التَّرْتِيبِ رُكْنًا وَالْوَلَاءِ شَرْطًا

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَرْكَانِهَا أَخَذَ فِي سُنَنِهَا فَقَالَ: (وَسُنَّ) لِلْمُصَلِّي. (رَفْعٌ) لِلْيَدَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ.

(وَالْإِبْهَام حِذَا شَحْمِ الْأُذُنْ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ رَأْسَ إبْهَامَيْهِ مُحَاذٍ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَأَصَابِعُهُ أَعْلَاهُمَا وَكَفَّيْهِ مَنْكِبَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رَفْعِ يَدَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا إلَى هَذَا الْحَدِّ وَأَمْكَنَهُ الزِّيَادَةُ أَوْ النَّقْصُ فَعَلَ الْمُمْكِنَ أَوْ أَمْكَنَاهُ زَادَ وَيُسَنُّ كَوْنُ الْكَفَّيْنِ إلَى الْقِبْلَةِ وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَسَطًا، وَحَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَالْمَشْهُورُ مَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ اسْتِحْبَابُ التَّفْرِيقِ أَيْ: بِلَا تَقْيِيدٍ بِوَسَطٍ وَفُهِمَ عَنْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ فَصَرَّحَ بِهَا. (تَحَرُّمًا) أَيْ: سُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ مُحْرِمًا بِأَنْ يَبْتَدِئَهُ مَعَ ابْتِدَاءِ تَحَرُّمِهِ وَيُنْهِيَهُ مَعَ انْتِهَائِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ وَنَقَلَهُ فِيهِمَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا اسْتِحْبَابَ فِي الِانْتِهَاءِ. (وَرَاكِعًا) بِأَنْ يَبْتَدِئَ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ فَإِذَا حَاذَى كَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ انْحَنَى. (وَمُعْتَدِلْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ بِأَنْ يَبْتَدِئَ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِذَا اسْتَوَى أَرْسَلَهُمَا إرْسَالًا خَفِيفًا إلَى تَحْتِ صَدْرِهِ فَقَطْ فَلَوْ تَرَكَ الرَّفْعَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا تَدَارَكَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ أَوْ التَّسْمِيعِ لَا بَعْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي الْأُمِّ: وَلَوْ تَرَكَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرْته بِهِ أَوْ فَعَلَهُ حَيْثُ لَمْ آمُرْهُ بِهِ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ.

وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الرَّفْعُ لِلسُّجُودِ وَلَا لِلْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَهُوَ مَا فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ لَكِنَّهُ حَكَى فِيهَا وَجْهًا أَنَّهُ يُسَنُّ الرَّفْعُ وَقَالَ إنَّهُ الصَّحِيحُ أَوْ الصَّوَابُ فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي الرَّفْعِ إعْظَامُ جَلَالِ اللَّهِ وَرَجَاءُ ثَوَابِهِ وَالتَّأَسِّي بِنَبِيِّهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ: الْإِشَارَةُ إلَى التَّوْحِيدِ وَقِيلَ: أَنْ يَرَاهُ مَنْ لَا يَسْمَعُ التَّكْبِيرَ فَيَقْتَدِيَ بِهِ وَقِيلَ: الْإِشَارَةُ إلَى طَرْحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ

(وَكُوعُ) يَدٍ. (يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ) نَدْبًا بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ. (أَسْفَلَ صَدْرٍ) وَفَوْقَ السُّرَّةِ لِخَبَرِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ»

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَكْشُوفَتَيْنِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِكَرَاهَةِ خِلَافِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَصَابِعَهُ) أَيْ: أَطْرَافَهَا. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: أَرْسَلَهُمَا إرْسَالًا خَفِيفًا إلَخْ) خَالَفَهُ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ فَقَالَ فِي شَرْحِهِ لِلْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَوْهَمَ إطْلَاقُهُمْ جَعْلَهُمَا تَحْتَهُ فِي الْقِيَامِ خِلَافَهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِمَا ذَكَرْته فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ فَقَالَ كَثِيرُونَ لَا يَرْفَعُ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ بَلْ يَرْفَعُ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ لِيَدَيْهِ ثَمَّ وَظِيفَةٌ أَيْ: وَهِيَ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَلَا وَظِيفَةَ لَهُمَا هُنَا اهـ. فَقَوْلُهُمْ لَا وَظِيفَةَ لَهُمَا هُنَا صَرِيحٌ فِي إرْسَالِهِمَا وَأَنَّهُ لَا يُنْدَبُ جَعْلُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ الْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ اهـ وَلَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ فَإِذَا اسْتَوَى الْمُصَلِّي قَائِمًا أَرْسَلَهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ مَسْأَلَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: تَحْتَ يُمْنَاهُ) (فَرْعٌ) لَوْ قُطِعَ كَفُّ الْيُمْنَى فَيُتَّجَهُ نَدْبُ وَضْعِ طَرَفِ الزَّنْدِ عَلَى الْيُسْرَى أَوْ كَفَّاهُ فَيُتَّجَهُ وَضْعُ أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بَاسِطًا أَصَابِعَهَا أَيْ: الْيُمْنَى فِي عَرْضِ الْمَفْصِلِ أَوْ نَاشِرًا لَهَا صَوْبَ السَّاعِدِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: وَالتَّخْيِيرُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ بَاسِطًا إلَخْ ظَاهِرُهُ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْقَبْضِ فَقَالَ لِلْقَفَّالِ بِحَذْفِ الْوَاوِ قَبْلُ قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قَوْلٌ لِلْقَفَّالِ مُقَابِلٌ لِلْقَوْلِ بِالْقَبْضِ الْمَذْكُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَ التَّخْيِيرَ شَيْخُنَا الشَّمْسُ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ اهـ. أَيْ: وَالْمُعْتَمَدُ الْقَوْلُ بِالْقَبْضِ الْمَذْكُورِ وَكَلَامُ الْقَفَّالِ ضَعِيفٌ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ) لِمَ عَبَّرُوا بِبَعْضِ الرُّسْغِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ قَبْضَ الْكُوعِ وَبَعْضِ السَّاعِدِ يَسْتَلْزِمُ قَبْضَ جَمِيعِ الرُّسْغِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ التَّعْبِيرَ بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ جَمِيعَ الرُّسْغِ إلَّا مِنْ بَاطِنِ الْيَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

كَانَ الْمَتْرُوكُ السَّلَامَ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ أَتَى بِهِ فَإِنَّ الْحَاصِلَ هُنَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ظَاهِرًا بِالتَّسْلِيمِ فَوَجَبَ مَعَهُ الِاسْتِئْنَافُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْحَاصِلَ مَعَهُ مُجَرَّدُ سُكُوتٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بِعَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْعَدَمِ حَدُّ الشَّرْطِ بِأَنَّهُ مَا قَارَنَ كُلَّ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَمَ مُتَحَقِّقٌ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ فَفِيهِ دِقَّةٌ دَقِيقَةٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: تَصْوِيرُ الْوَلَاءِ) وَهُوَ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ إذَا سَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ نَاسِيًا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَظْهَرُ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْأَجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ إلَخْ) لَعَلَّهُ لِأَنَّ صُورَةَ الْمُرَكَّبِ جُزْءٌ مِنْهُ وَالتَّرْتِيبُ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ صُورَةُ الصَّلَاةِ وَجُزْءٌ لَهَا حَقِيقَةً وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الْوَلَاءِ تَأَمَّلْ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ عَدُّ التَّرْتِيبِ مِنْ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ فُسِّرَ بِجَعْلِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ فَهُوَ مِنْ الْأَفْعَالِ أَوْ بِوُقُوعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ فَهُوَ صُورَةٌ لِلصَّلَاةِ وَصُورَةُ الشَّيْءِ جُزْءٌ مِنْهُ فَلَا تَغْلِيبَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ. اهـ.

[سُنَن الصَّلَاة]

(قَوْلُهُ: انْحَنَى) أَيْ: وَيَسْتَدِيمُ التَّكْبِيرَ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>