للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْأُمِّ: لَا أَكْرَهُ لِمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا لِلْعَجُوزِ وَلَا لِلصَّبِيَّةِ شُهُودَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ أُحِبُّهَا لَهُنَّ وَأُحِبُّ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ أَنْ يُصَلِّينَهَا فِي بُيُوتِهِنَّ فَإِنْ اجْتَمَعْنَ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَسَفَتْ وَهُنَاكَ رَجُلٌ مَعَ نِسَاءٍ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ صَلَّى بِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ كُرِهَتْ ذَلِكَ وَإِنْ صَلَّى بِهِنَّ فَلَا بَأْسَ.

(وَسُنَّتْ الصَّلَاةُ لِلْعِبَادِ فِي نَحْوِ زِلْزَالٍ) كَخَسْفٍ أَوْ صَاعِقَةٍ، أَوْ رِيحٍ عَاصِفَةٍ لِئَلَّا يَكُونُوا غَافِلِينَ وَلِأَنَّ عُمَرَ حَثَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي زَلْزَلَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (بِالِانْفِرَادِ) إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِعْلُهَا جَمَاعَةً وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً قَالَ النَّوَوِيُّ: لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ صَحَّ قَالَ أَصْحَابُنَا: فَمَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا وَصِفَتُهَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَيُسَنُّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ وَقْتَ الزَّلْزَلَةِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَا هَبَّتْ رِيحٌ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا» .

(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) وَهُوَ لُغَةً: طَلَبُ السُّقْيَا، وَشَرْعًا: طَلَبُ سُقْيَا الْعِبَادِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا يُقَالُ: سَقَاهُ وَأَسْقَاهُ بِمَعْنًى وَقَدْ جَمَعَهُمَا لَبِيدُ فِي قَوْلِهِ

سَقَى قَوْمِي بَنِي مَجْدٍ وَأَسْقَى ... نُمَيْرًا وَالْقَبَائِلَ مِنْ هِلَالٍ

وَقِيلَ: سَقَاهُ نَاوَلَهُ لِيَشْرَبَ وَأَسْقَاهُ جَعَلَ لَهُ سَقْيًا وَقِيلَ: سَقَاهُ لِشَفَتِهِ وَأَسْقَاهُ لِمَاشِيَتِهِ وَأَرْضِهِ وَقِيلَ: سَقَاهُ لِشَفَتِهِ وَأَسْقَاهُ دَلَّهُ عَلَى الْمَاءِ حَكَاهُ ابْنُ سِيدَهْ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الِاتِّبَاعُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَاسْتَأْنَسُوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: ٦٠] الْآيَةَ وَالِاسْتِسْقَاءُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ثَابِتَةٌ بِالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

مُبْطِلٌ لِلْخُطْبَةِ اهـ قِيلَ: وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَرُدُّ عَلَى تَعْبِيرِ الْأَنْوَارِ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ وَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى بَحْثِ الْمُزَجَّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ النِّسَاءِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِلشَّابَّةِ الَّتِي لَا هَيْئَةَ لَهَا فَلْيُنْظَرْ مَعَهُ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ آخِرَ بَابِ الْجُمُعَةِ قُلْت: وَتَحْضُرُ الْعَجُوزُ إلَخْ مَا نَصُّهُ: وَخَرَجَ بِالْعَجُوزِ أَيْ: غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ وَالْمُشْتَهَاةُ فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. اهـ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصَّلَاةُ لِنُدْرَتِهَا م ر وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ. (فَرْعٌ) يُنْدَبُ لِلنِّسَاءِ أَيْ: الْعَجَائِزِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ مَعَ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُنَّ أَيْ: مِنْ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ وَلَوْ عَجَائِزَ وَالشَّوَابُّ وَلَوْ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ يُصَلِّينَ أَيْ: نَدْبًا فِي الْبُيُوتِ مُنْفَرِدَاتٍ وَلَا بَأْسَ بِجَمَاعَتِهِنَّ وَلَا يَخْطُبْنَ وَإِنْ وَعَظَتْهُنَّ امْرَأَةٌ فَحَسَنٌ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لَهُ فِيهِنَّ مَحْرَمٌ صَلَّى بِهِنَّ وَإِلَّا كُرِهَ. اهـ. وَقَوْلِي أَيْ: الْعَجَائِزَ وَقَوْلِي وَالشَّوَابَّ وَلَوْ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ تَبِعْتُ فِيهِ شَارِحَ الْعُبَابِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا عَنْ الْأُمِّ: بَلْ أُحِبُّهَا لَهُنَّ أَيْ: لِمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَعَطَفَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخَةِ الْعَجَائِزَ وَغَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْ النِّسَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الزِّلْزَالِ) هَلْ مِنْ نَحْوِ الزِّلْزَالِ نَحْوُ الطَّاعُونِ؟ وَالْمُتَبَادَرُ لَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الزِّلْزَالَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّةُ الصَّلَاةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا) أَيْ: اجْتَمَعُوا وَصَلَّى كُلٌّ عَلَى الِانْفِرَادِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَإِنَّهُ يُسْتَشْكَلُ تَسْلِيمُ صِحَّةِ مَا رَوَى أَنَّهُ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ وَحَمَلَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ إلَخْ) جَزَمَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بِأَنَّهَا كَيْفِيَّةُ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَا تُصَلَّى عَلَى هَيْئَةِ الْخُسُوفِ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ.

[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

(بَابُ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ) (قَوْلُهُ: بِمَعْنًى) مَا هُوَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَعَلَّهُ تَأَوَّلَهُ يَشْرَبُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا عَدَا النَّوْعَ الْأَخِيرَ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ إنْكَارِهِ بِرَأْيٍ فَلَا يُنَافِي الْإِجْمَاعَ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَأْنَسُوا) لَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِالِاسْتِئْنَاسِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْفَرْضُ كَذَلِكَ عَلَى مَا فَهِمَهُ سَابِقًا مِنْ اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا أَنْ تَكُونَ الْعِيدُ قَضَاءً وَقَدْ أُخِذَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ تَحْرِيرِ الْعِرَاقِيِّ لَكِنَّ الْعِرَاقِيَّ فَهِمَ الْمَتْنَ عَلَى أَنَّهُ اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْكُسُوفُ فَقَطْ أَوْ الْجُمُعَةُ وَالْكُسُوفُ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ فَرْضُ الْمُزَاحَمَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْكُسُوفِ، وَلَا يُمْكِنُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ لِمَا ذَكَرَ وَقَدْ صَنَعَ الْعِرَاقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ.

(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) (قَوْلُهُ: صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ) قَدْ مَرَّ أَنَّ التَّرْجَمَةَ لِشَيْءٍ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَيْسَتْ مَعِيبَةً بَلْ الْغَرَضُ مِنْهَا أَنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَهَمُّ فَلَا ضَرَرَ فِي ذِكْرِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ. (قَوْلُهُ: طَلَبُ السُّقْيَا) أَيْ: مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: وَلِحَاجَةٍ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: طَلَبُ السُّقْيَا) هِيَ اسْمٌ مِنْ سَقَاهُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ سَقَيْتُ الزَّرْعَ سَقْيًا وَأَسْقَى بِالْأَلِفِ لُغَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: سَقَيْتُهُ وَأَسْقَيْتُهُ دَعَوْتُ لَهُ فَقُلْتُ: سَقْيًا لَكَ، وَفِي الْحَدِيثِ «سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ» عَلَى فُعْلَى بِالضَّمِّ أَيْ: اسْقِنَا غَيْثًا فِيهِ نَفْعٌ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَخْرِيبٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: سَقَاهُ لِشَفَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا يَشْرَبُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: لِشَفَتِهِ) أَيْ: لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ لِشَفَتِهِ أَيْ: قَرَّبَ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِسْقَاءُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَهُوَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>