للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تُشْتَرَطُ فَكَذَا الْعَدَدُ كَغَيْرِهَا وَفَارَقَ سُقُوطُ الْفَرْضِ هُنَا بِالصَّبِيِّ عَدَمَ سُقُوطِهِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ

(وَبِالنِّسَا) أَيْ: بِصَلَاتِهِنَّ (مَعْ) وُجُودِ (رَجُلٍ) وَلَوْ صَبِيًّا (مَا اُكْتُفِيَا) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهُنَّ وَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِهَانَةً بِالْمَيِّتِ أَمَّا مَعَ فَقْدِهِ فَتَكْفِي صَلَاتُهُنَّ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ حَضَرَ الرَّجُلُ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّينَ مُنْفَرِدَاتٍ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى، فَإِنْ صَلَّتْ بِهِنَّ إحْدَاهُنَّ كَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ، ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ، كَمَا فِي غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَصَلَاتُهُنَّ وَصَلَاةُ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ، أَوْ بَعْدَهُمْ تَقَعُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا قَالَهُ فِي النِّسَاءِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا قَالَهُ فِي الصِّبْيَانِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِصَلَاتِهِمْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ، كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ صَلَاتَهُمْ تَقَعُ نَفْلًا وَتَكْفِي عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ صَلُّوا صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ، ثُمَّ بَلَغُوا فِي الْوَقْتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مَعَ النِّسَاءِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْجَمِيعِ بِصَلَاتِهِ، أَوْ بِصَلَاةِ امْرَأَةٍ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبُ يَأْبَى سُقُوطُهُ عَنْهُ بِصَلَاةِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ سَقَطَ عَنْ النِّسَاءِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي.

(وَمَنْ يَغِيبُ) عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَفِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلُهَا (وَالدَّفِينُ) أَيْ: الْمَدْفُونُ وَإِنْ عُلِمَ بَلَاؤُهُ (صُلِّيَا عَلَيْهِ) أَيْ: صُلِّيَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ مَوْتِهِ بِالْحَبَشَةِ وَعَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَعَلَى قَبْرِ مِسْكِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مِحْجَنٍ دُفِنَتْ بِالْحَبَشَةِ لَيْلًا» رَوَى الْأَوَّلَيْنِ الشَّيْخَانِ وَالثَّالِثَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ سَوَاءٌ صَلَّى عَلَيْهِمَا أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ: إلَّا أَنَّهَا لَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ فِي الْغَائِبِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ يَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ عَلَى أَهْلِهِ لَا كَدَارِ الْحَرْبِ، وَالْبَادِيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُخَاطَبُ بِهِ أَقْرَبُ الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ دُونَ مَنْ بَعُدَ. اهـ.

وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ مَوْضِعِهِ بِصَلَاةِ الْغَيْبَةِ، فَإِنْ عَلِمُوا بِهَا سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَّةِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ رَجَّحَهُ فَقَالَ: وَالْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُمْ بِهَا؛ لِحُصُولِ الْغَرَضِ (لَا) عَلَى (ذِي غَيْبَةٍ) عَنْ الْمَجْلِسِ مَعَ وُجُودِهِ (فِي الْبَلَدِ) ؛ لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِتَيَسُّرِ الْحُضُورِ وَشَبَّهُوهُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ بِالْبَلَدِ مَعَ إمْكَانِ إحْضَارِهِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ) يَنْبَغِي أَنَّ وُجُودَ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ كَالْعَدَمِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ: فَيَجِبُ عَلَى النِّسَاءُ أَمْرُهُ بِهَا، بَلْ وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِنَّ أَمْرُهُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ م ر وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوُجُودِ الصَّبِيِّ أَنْ يُمْكِنَ أَمْرُهُ بِالصَّلَاةِ وَإِحْضَارُهُ لَهَا بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَحَلِّ الْمَيِّتِ م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَعَ فَقْدِهِ) مَا ضَابِطُ الْفَقْدِ يُحْتَمَلُ أَنَّ ضَابِطَ الْفَقْدِ أَنْ لَا يَتَأَتَّى إحْضَارُهُ إلَّا بَعْدَ تَغَيُّرِهِ أَوْ تَأَخُّرٍ يَكُونُ إزْرَاءً. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُمْ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ صَلَاتِهِنَّ وَصَلَاةِ الصِّبْيَانِ قَبْلَ الرِّجَالِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ. (قَوْلُهُ: تَقَعُ نَفْلًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَنْوُونَ الْفَرْضِيَّةَ، وَأَمَّا إذَا تَوَجَّهَ الْفَرْضُ عَلَى النِّسَاءُ كَعَدَمِ الرِّجَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِينَ الْفَرْضِيَّةَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَنْوُونَ إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ فِي نِيَّتِهِمْ إيَّاهَا مَا قِيلَ: فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ الْخَمْسِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْبَى إلَخْ) أَيْ: لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْخَنَاثَى لَمْ تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ رَجُلًا وَغَيْرُهُ امْرَأَةً فَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ يَغِيبُ) هَلْ يَشْمَلُ الْأَنْبِيَاءَ فَتَجُوزُ صَلَاةُ الْغَيْبَةِ عَلَيْهِمْ كَمَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْحُضُورِ عَلَيْهِمْ؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ. فِيهِ نَظَرٌ. وَالْقَلْبُ لِلْجَوَازِ أَمْيَلُ وَإِنْ قَالَ م ر بِالْمَنْعِ. (فَرْعٌ) لَوْ بَعُدَ الْمَيِّتُ عَنْ الْمُصَلَّى بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ مَثَلًا لَكِنْ كَانَ الْمُصَلِّي يُشَاهِدُهُ كَالْحَاضِرِ عِنْدَهُ كَرَامَةً لَهُ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ مَعَ الْبُعْدِ لِأَنَّهُ غَائِبٌ - وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ الْبَعِيدُ - أَوْ لَا تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ لِمُشَاهَدَتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْمُتَّجَهُ عِنْدِي الْأَوَّلُ وَإِنْ أَجَابَ م ر فَوْرًا بِالثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَهَذَا الْحَمْلُ بَعِيدٌ إذْ لَا يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ السُّقُوطَ عَنْ أَهْلِ مَوْضِعِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى بَيَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى عَدَمِ السُّقُوطِ. (قَوْلُهُ: وَلِتَيَسُّرِ الْحُضُورِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَقَّ لِسَعَةِ الْبَلَدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>