للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِبَانَةُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ وَإِكْحَالُهُ بِمَا فِيهِ طِيبٌ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ (تَنْبِيهٌ) تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّهُ يَجِبُ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مُزِيلِهِ.

(وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (الْوَطْءُ) وَلَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ لِلْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] أَيْ: فَلَا تَرْفُثُوا وَلَا تَفْسُقُوا وَالرَّفَثُ فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْوَطْءِ (وَ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ (الْمُقَدِّمَاتُ) لِلْوَطْءِ (النَّاقِضَهْ) لِلْوُضُوءِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فَتَبِعَهُ الْحَاوِي قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ بَلْ غَلَطٌ أَيْ: لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ اللَّمْسُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لِلنَّقْضِ بِهِ وَأَنَّهُ تَحِلُّ الْمُعَانَقَةُ بِشَهْوَةٍ بِحَائِلٍ لِعَدَمِ النَّقْضِ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ زَادَ النَّاظِمُ الْأَخِيرَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ الْعِنَاقُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (بِاشْتِهَاءٍ عَارَضَهْ) أَيْ: عَارَضَ كَلَامَ الْحَاوِي فَالتَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ وَمُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ بِشَهْوَةٍ فَتَحْرُمُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ بَلْ أَوْلَى وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ فَهَذِهِ أَوْلَى.

وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَكَذَا الِاصْطِيَادُ إذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ وَقَدْ اسْتَثْنَاهُمَا سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَمِثْلُهُمَا الْإِنْكَاحُ وَكَذَا لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ لِامْرَأَةِ بِشَهْوَةٍ حَتَّى أَنْزَلَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَالْمُقَدَّمَاتِ بِشَهْوَةٍ اسْتِمْنَاؤُهُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا مَعَ الْإِنْزَالِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَلَالِ تَمْكِينُ الْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يُعِينَهُ عَلَى الْحَرَامِ وَيَخْتَصُّ الْوَطْءُ بِأُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَعَمْدُ وَطْءٍ لَا إنْ

ــ

[حاشية العبادي]

الصَّنِيعِ رُجُوعُ هَذَا الضَّمِيرِ لِلْمُحْرِمِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُ بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ بِخَطْمِيٍّ اهـ. لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ رَقِيقَيْنِ إنْ كَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ السَّتْرِ فَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ الْمُحْرِمِ وَوَجْهِ الْمُحْرِمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ شَهْوَةٍ) أَيْ: وَنَاسِيًا وَجَاهِلًا لِلنَّقْضِ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنَّهُ تَحِلُّ الْمُعَانَقَةُ إلَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: وَالتَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ إلَى آخِرِهِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْمُعَانَقَةِ بِشَهْوَةٍ بِحَائِلٍ عَلَى الْمُعْتَكِفِ بَقِيَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِي بَابِ الصَّوْمِ لَا نَظَرٍ أَيْ: لَا إنْ كَانَ اسْتِمْنَاؤُهُ بِنَظَرٍ وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ وَلَا ضَمِّهَا أَيْ: الْمَرْأَةِ إلَى نَفْسِهِ بِحَائِلٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ الثَّلَاثَةُ بِشَهْوَةٍ أَيْ: لَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ اِ هـ. يَقْتَضِي عَدَمَ حُرْمَةِ الضَّمِّ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ خِلَافُ مَا أَطْلَقَهُ الْمَتْنُ وَالشَّرْحُ فِي الْعِنَاقِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ أَوْ يُفَرَّقَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ) أَيْ: لَا فِدْيَةَ. (قَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ) أَوْ قَبَّلَ بِحَائِلٍ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُتَسَبِّبُ بِإِمْسَاكٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي قَتْلِ غَيْرِهِ الصَّيْدَ اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ الْإِنْزَالِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْقَيْدِ عَدَمُ حُرْمَةِ الِاسْتِمْنَاءِ بِلَا إنْزَالٍ وَيُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ حَيْثُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ الِاسْتِمْنَاءَ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْفِعْلِ الْحَرَامِ بِقَصْدِهِ وَالشُّرُوعُ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ وَيَنْبَغِي النَّظَرُ فِيمَا لَوْ عَالَجَ ذَكَرَهُ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ مَعَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ. (قَوْلُهُ: عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ) هَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَيْدُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ فَيُمْنَعُ الصَّبِيُّ مِمَّا مَنَعْنَاهُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

بَعْضُهُمْ.

(قَوْلُهُ: وَإِبَانَةُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ) أَيْ: لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ انْتِفَاءُ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ كَانَ حَلْقُ شَعْرِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرَامًا مُطْلَقًا أَيْ: مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مُزِيلِهِ) خَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَأَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مُزِيلِهِ وَتَبِعَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إلْبَاسِهِ وَتَطْيِيبِهِ بِأَنَّهُمَا مِنْ بَابِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْحَلْقُ إتْلَافٌ فَتَأَمَّلْ.

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دُبُرٍ إلَخْ) غَايَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَإِلَّا فَالتَّحْرِيمُ لَا خَفَاءَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقَدِّمَاتُ لِلْوَطْءِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَاصِلُ مَا فِيهَا أَنَّهَا إنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى الْعَامِدِ الْعَالِمِ الْمُكَلَّفِ بِشَهْوَةٍ وَبِلَا حَائِلٍ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَتَلْزَمُهُ فِيهَا الْفِدْيَةُ حِينَئِذٍ إنْ كَانَتْ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَقَالَ شَيْخُنَا زي إنْ أَنْزَلَ وَمَتَى انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ وَأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِهَا النُّسُكُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَنْزَلَ وَالِاسْتِمْنَاءُ كَذَلِكَ وَلَا فِدْيَةَ وَلَا حُرْمَةَ فِي النَّظَرِ لِمَا يَحِلُّ وَالْفِكْرِ مُطْلَقًا اهـ وَقَوْلُهُ: وَمَتَى انْتَفَى إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْمُعَانَقَةِ بِحَائِلٍ وَمُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْغَزَالِيِّ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: أَنْزَلَ أَوْ لَا وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ لَكِنَّ شَرْحَ م ر كَ زي اهـ وَفِي حَاشِيَةِ سم لِلتُّحْفَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ بِمُجَرَّدِ لَمْسٍ بِشَهْوَةٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَاتُ بِشَهْوَةٍ حَتَّى النَّظَرُ فَتَحْرُمُ وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا تَفْسُدُ النُّسُكُ وَإِنْ أَنْزَلَ وَيَجِبُ بِتَعَمُّدِهَا الدَّمُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَكَذَا بِالِاسْتِمْنَاءِ إذَا أَنْزَلَ لَا بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ وَإِنْ أَنْزَلَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ: لَا تَحِلُّ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ الْفِدْيَةُ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَغَيْرِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْحُرْمَةِ الِاسْتِمْتَاعُ وَشَرْطَ الْفِدْيَةِ الْمُبَاشَرَةُ. (قَوْلُهُ: بِشَهْوَةٍ) هِيَ خَوْفُ الْوِقَاعِ أَوْ الْإِنْزَالِ كَمَا بَيَّنَهَا بِذَلِكَ حَجَرٌ فِيمَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ. (قَوْلُهُ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ) أَيْ: مُطْلَقًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُعَانَقَةِ فَإِنَّ فِيهَا الْفِدْيَةَ إذَا كَانَتْ بِلَا حَائِلٍ. (قَوْلُهُ: اسْتِمْنَاؤُهُ بِيَدِهِ) هُوَ حَرَامٌ فِي ذَاتِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْإِحْرَامِ فَعَدَّهُ هُنَا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>