للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَوْمِهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ صَوْمِهِ هَذَا وَبَيْنَ صَوْمِ عَامَّةِ النَّاسِ وَهُوَ مَفْهُومُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَمَّا خُصُوصُ هَذَا الشَّهْرِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْبَرَاءَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْوُجُوبِ فَكَوْنُهُ صَامَهُ الْمُكَلَّفُ فِي الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ أَوْ وَهُوَ يَأْكُلُ الْغِذَاءَ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ خُصُوصَاتٍ سَاقِطٌ عَنْ الِاعْتِبَارِ فِي الْبَرَاءَةِ وَالْوُجُوبِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّرْكِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ هَذَا الْبَابِ إنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ.

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: النِّيَّةُ فَلَا يَنْوِي الْمُكَلَّفُ إيقَاعَهُ بِنِيَّةِ الْوُجُوبِ وَأَدَاءِ الْفَرْضِ إلَّا الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ فَهُوَ الْمَنْوِيُّ فَقَطْ دُونَ الْخُصُوصَاتِ فَإِذَا أَعْتَقَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يَنْوِي بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَلَا فِعْلَ الْوَاجِبِ بِالْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عِتْقٌ بَلْ لِكَوْنِ الْعِتْقِ أَحَدَ الْخِصَالِ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ لَا يَنْوِي فِعْلَ الْوَاجِبِ إلَّا بِمَا فِي الْمَجْمُوعِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

صَوْمِهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ صَوْمِهِ هَذَا وَبَيْنَ صَوْمِ عَامَّةِ النَّاسِ وَهُوَ مَفْهُومُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَمَّا خُصُوصُ هَذَا الشَّهْرِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْبَرَاءَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْوُجُوبِ) قُلْتُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا فِي صَوْمِهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ كَانَ كَلَامُهُ كَافِيًا صَحِيحًا لَكِنَّهُ زَادَ مَا أَفْسَدَهُ بِهِ وَهُوَ بَاقِي كَلَامُهُ وَقَوْلُهُ أَمَّا خُصُوصُ هَذَا الشَّهْرِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْبَرَاءَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْوُجُوبِ مِنْ أَشَدِّ الْكَلَامِ فَسَادًا وَأَوْضَحِهِ بُطْلَانًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَنْهُ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمُعَيَّنَ مِنْ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَا يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِصَوْمِهِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ قَطْعًا.

قَالَ (فَكَوْنُهُ صَامَهُ الْمُكَلَّفُ فِي الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ أَوْ وَهُوَ يَأْكُلُ الْغِذَاءَ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ خُصُوصَاتٍ سَاقِطٌ عَنْ الِاعْتِبَارِ فِي الْبَرَاءَةِ وَالْوُجُوبِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّرْكِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ هَذَا الْبَابِ إنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ) قُلْتُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ تِلْكَ الْخُصُوصَاتِ سَاقِطَةٌ عَنْ الِاعْتِبَارِ إنْ أَرَادَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ لَمْ تَقَعْ بِالْمُقَيَّدِ بِتِلْكَ الْخُصُوصَاتِ وَكَذَلِكَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِكَوْنِ الْوُجُوبِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْمُقَيَّدِ بِهَا فَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْهَا مُرَتَّبًا عَلَى الْوَاجِبِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْمَتْرُوكِ مَشْرُوطًا بِتِلْكَ الْخُصُوصَاتِ بَلْ مُرَتَّبٌ عَلَى مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ جِهَةِ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ مِنْ تِلْكَ الْخُصُوصَاتِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ اشْتِرَاطُهَا فَذَلِكَ صَحِيحٌ.

قَالَ (الْحُكْمُ الْخَامِسُ النِّيَّةُ فَلَا يَنْوِي الْمُكَلَّفُ إيقَاعَهُ بِنِيَّةِ الْوُجُوبِ وَأَدَاءِ الْفَرْضِ إلَّا الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ فَهُوَ الْمَنْوِيُّ فَقَطْ دُونَ الْخُصُوصَاتِ) قُلْتُ مَا قَالَهُ مِنْ تَعَلُّقِ النِّيَّةِ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْخُصُوصِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يَخْتَارُ إيقَاعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ لَا بِخُصُوصِهِ.

قَالَ (فَإِذَا أَعْتَقَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يَنْوِي بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَلَا فِعْلَ الْوَاجِبِ بِالْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عِتْقٌ بَلْ لِكَوْنِ الْعِتْقِ أَحَدَ الْخِصَالِ فَقَطْ) قُلْتُ مَا قَالَهُ هُنَا صَحِيحٌ.

قَالَ (وَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ لَا يَنْوِي فَهَلْ الْوَاجِبُ إلَّا بِمَا فِي الْمَجْمُوعِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

لَا فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَّةِ وَلَا فِي صِفَتِهَا أَوْ مُرَادُهُ سَوِّ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَّةِ وَصِفَتِهَا مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةِ زَيْدٍ بِمَا أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ هَذَا كَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ سَوِّ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَّةِ وَصِفَتِهَا مَعَ مُحَاسَبَةِ زَيْدٍ بِمَا أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ هَذَا فَيَكُونُ قَدْ شَبَّهَ مَا أَعْطَى لِزَيْدٍ أَمْسِ أَوْ فِي الْحَالِ بِمَا أَعْطَى لِعَمْرٍو أَمْسِ أَوْ فِي الْحَالِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ تَشْبِيهَ دُعَاءٍ بِدُعَاءٍ وَأَمْرٍ بِأَمْرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ اهـ. وَقَدْ مَرَّ عَنْ ابْنِ الشَّاطِّ فِي الْفَرْقِ الرَّابِعِ أَنَّ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَ كَذَلِكَ تَأْتِي فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ؟ قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَأَنَّ مَا أَوْرَدَهُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ قَاعِدَةَ الْعَرَبِ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ أَخْفَضَ رُتْبَةً مِنْهُ وَأَعْظَمُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ وَهَا هُنَا صَلَاةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعْنَاهَا الْإِحْسَانُ مَجَازٌ أَوْ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ إحْسَانَ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمُ مِنْ إحْسَانِهِ لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى خِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ التَّشْبِيهُ فَمَا وَجْهُ التَّشْبِيهِ إنَّمَا يَصِحُّ وُرُودُهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ لَا عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى التَّشْبِيهِ لَوْ وَقَعَ فِي الْخَبَرِ بِأَنْ قِيلَ إنَّ الْعَطِيَّةَ الَّتِي حَصَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ الْعَطِيَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَافْهَمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْهَا]

(الْفَرْقُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَاجِبًا)

اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا لِلْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الْقَبُولَ غَيْرُ الْإِجْزَاءِ وَغَيْرُ الْفِعْلِ الصَّحِيحِ وَأَنَّ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ يُثَابُ عَلَيْهَا وَيَكُونُ مَقْبُولًا دُونَ بَعْضٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يُبَرِّئُ الذِّمَّةَ بِالْفِعْلِ وَلَا يُثِيبُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَكْمِلًا لِشُرُوطِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ تَحْقِيقِ الْقَبُولِ وَالثَّوَابِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا قَصْدُ الِامْتِثَالِ بِالْعَمَلِ وَثَانِيهِمَا التَّقْوَى الْعُرْفِيَّةُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَأْمُورَاتِ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ مَا صُورَةُ فِعْلِهِ كَافِيَةٌ فِي تَحْصِيلِ مَصْلَحَتِهِ كَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَرَدِّ الْغُصُوبِ وَدَفْعِ الْوَدَائِعِ وَنَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالدَّوَابِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَسُدُّ فِعْلُهُ مَسَدَّهُ وَيَقَعُ وَاجِبًا مُجْزِئًا لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ بِهِ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>