للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَعْلُومَ وَالْمَشْكُوكَ فِيهِ فَتَقُولُ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأْتِ وَإِذَا دَخَلَ الْعَبْدُ الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ فَهَذِهِ فُرُوقٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعَانِي وَأَمَّا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الصِّنَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ فَإِنَّ إنْ حَرْفٌ وَإِذَا اسْمٌ وَظَرْفٌ وَإِنْ لَا يُخْفَضُ مَا بَعْدَهَا بَلْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ بِالشَّرْطِ وَإِذَا مَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ بِالظَّرْفِ.

وَإِذَا عَرَضَ لَهَا الْبِنَاءُ لِأَنَّ الْبِنَاءَ فِي الْأَسْمَاءِ عَارِضٌ وَالْبِنَاءُ فِي إنْ أَصْلٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحُرُوفِ الْبِنَاءُ فَكُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْفُرُوقِ النَّحْوِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا

(الْفَرْقُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَسَائِلُ الْفُرُوعِيَّةُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا لِلْآخَرِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الْأَوَانِي وَالنِّسْيَانِ وَالْكَعْبَةِ وَنَحْوِهَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا أَنْ يُقَلِّدَ الْآخَرَ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نُقِلَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ سُئِلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ أَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّافِعِيُّ خَلْفَ الْمَالِكِيِّ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْفُرُوعِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْكَعْبَةِ وَالْأَوَانِي أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُجْتَهِدِ الْآخَرِ فَسَكَتَ عَنْ الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَحْكِي ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَكَانَ هُوَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُفَرِّقُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ مَطْلُوبَةٌ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ فَلَوْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ مِنْ الِائْتِمَامِ لِمَنْ يُخَالِفُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمَالِكِيُّ إلَّا خَلْفَ الْمَالِكِيِّ وَلَا شَافِعِيٌّ إلَّا خَلْفَ شَافِعِيٍّ لَقَلَّتْ الْجَمَاعَاتُ وَإِذَا مَنَعْنَا مِنْ ذَلِكَ فِي الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يُخِلَّ لَنَا ذَلِكَ بِالْجَمَاعَاتِ كَبِيرَ خَلَلٍ لِنُدْرَةِ وُقُوعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ وَهَذَا جَوَابُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

فَهَذِهِ فُرُوقٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعَانِي) قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ دُخُولُ إنْ عَلَى الْمَشْكُوكِ وَأَنَّهَا لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ فَقَطْ.

قَالَ (وَأَمَّا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الصِّنَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ) قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا نِزَاعَ فِيهِ قَالَ.

(الْفَرْقُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَسَائِلُ الْفُرُوعِيَّةُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا لِلْآخَرِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الْأَوَانِي وَالثِّيَابِ وَالْكَعْبَةِ وَنَحْوِهَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا أَنْ يُقَلِّدَ الْآخَرَ إلَى قَوْلِهِ فَسَكَتَ عَنْ الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ) قُلْتُ قَوْلُهُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ قَوْلٌ مُوهِمٌ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ وَهُوَ مُرَادُهُ بِلَا شَكٍّ.

قَالَ (وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْكِي ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَكَانَ هُوَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفَرِّقُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ مَطْلُوبَةٌ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ فَلَوْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ مِنْ الِائْتِمَامِ لِمَنْ يُخَالِفُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمَالِكِيُّ إلَّا خَلْفَ الْمَالِكِيِّ وَلَا شَافِعِيٌّ إلَّا خَلْفَ شَافِعِيٍّ لَقَلَّتْ الْجَمَاعَاتُ وَإِذَا مَنَعْنَا مِنْ ذَلِكَ فِي الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يُخِلَّ ذَلِكَ بِالْجَمَاعَاتِ كَبِيرَ خَلَلٍ لِنُدْرَةِ وُقُوعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ) قُلْتُ ذَلِكَ فَرْقٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي بِالْفَرْقِ بَلْ الْفَرْقُ الصَّحِيحُ أَنَّ مَسْأَلَةَ اقْتِدَاءِ الْمَالِكِيِّ بِالشَّافِعِيِّ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الدِّرْهَمُ الْبَاقِي بَعْدَ إسْقَاطِ الدِّرْهَمِ الزَّائِدِ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ بَاذِلِهِ.

وَأَمَّا الْوَصْفُ فِي مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ الْمَارَّةِ فَلَمَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْمَأْمُورِ بِهِ بِحَيْثُ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى صِحَّتِهِ كَانَ مُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ مَوْجُودًا بِكَمَالِهِ، فَقَوْلُنَا بِالصِّحَّةِ فِي مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ وَعَدَمِهَا فِي مَسْأَلَةِ الرِّبَا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِكَمَالِ وُجُودِ مُتَعَلِّقِ الْأَمْرِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ بَاذِلُ الدِّرْهَمَيْنِ مِنْ عِنْدِهِ بِإِزَاءِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَإِنْ رَضِيَ بِمُقَابَلَةِ الدِّرْهَمِ بِمِثْلِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى إلَّا أَنَّ بَاذِلَ الدِّرْهَمِ غَيْرُ رَاضٍ بِبَذْلِهِ بِإِزَاءِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا يَرْضَى بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ بَذْلِهِ بِإِزَاءِ دِرْهَمَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ أَيْضًا لَا يَكْفِي حُصُولُ الرِّضَا وَحْدَهُ فِي نَقْلِ الْأَمْلَاكِ فَإِنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِنَقْلِ مِلْكِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ لَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُهُ إجْمَاعًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ لَا الرِّضَا وَحْدَهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَقْضِيَ بِاللُّزُومِ حِينَئِذٍ هَذَا هُوَ سِرُّ الْفَرْقِ بَيْنَ الرِّبَوِيَّاتِ وَالْعِبَادَاتِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ]

(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةِ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةِ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ تَقُومُ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَيَحْسُنُ بِهَا الِاسْتِدْلَال) هَاتَانِ قَاعِدَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ نُقِلَتَا عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا قَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ فِيهَا قَوْلَانِ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ إنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَخْ أَنَّ الدَّلِيلَ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا اسْتَوَتْ فِيهِ الِاحْتِمَالَاتُ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهَا سَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَال لِقَاعِدَتَيْنِ (الْقَاعِدَةُ الْأُولَى) أَنَّ الِاحْتِمَالَ الَّذِي يُوجِبُ الْإِجْمَالَ إنَّمَا هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُسَاوِي أَمَّا الْمَرْجُوحُ فَلَا وَإِلَّا لَسَقَطَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومَاتِ كُلُّهَا لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ إلَيْهَا وَذَلِكَ بَاطِلٌ (الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ) أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا كَانَ مُحْتَمِلًا احْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ صَارَ مُجْمَلًا وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَإِنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ إنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا إلَخْ أَنَّ الِاحْتِمَالَاتِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ مَدْلُولِ اللَّفْظِ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ دُونَ الدَّلِيلِ تَقُومُ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَيَحْسُنُ بِهَا الِاسْتِدْلَال بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ إذَا تَرَكَ الِاسْتِفْصَالَ فِي قَضَايَا الْأَعْيَانِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةُ الْوُقُوعِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَوْ وُجُوهٍ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُتَّحِدٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>