للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا لَوْ فَرَضْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ صَمَّمَ عَلَى الْإِنْشَاءِ فِيمَا سَمِعَهُ كَانَتْ الْأَقْوَالُ كَالْأَفْعَالِ فِي مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ، فَيَكُونُ سِرُّ الْفَرْقِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّهُ أَنْشَأَ أَوَّلًا وَأَخْبَرَ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

إنْشَاءٍ كَالْأَوَّلِ فَهَا هُنَا لَا يَصِحُّ ضَمُّ الشَّهَادَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْ التَّارِيخِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَى عَقْدِ الْعِتْقِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّمَا شَهِدَ بِمَا لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْعِتْقِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْعَقِدُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ عِتْقُهُ.

قَالَ (أَمَّا لَوْ فَرَضْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ صَمَّمَ عَلَى الْإِنْشَاءِ فِيمَا سَمِعَهُ كَانَتْ الْأَقْوَالُ كَالْأَفْعَالِ إلَى قَوْلِهِ كَالْقَوْلِ فِي أَلْفَاظِ الْإِنْشَاءَاتِ حَرْفًا بِحَرْفٍ) ، قُلْت لَا أَحْسِبُ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ مِنْ كَوْنِ الْقَوْلِ الثَّانِي خَبَرًا عَنْ الْأَوَّلِ صَحِيحًا، بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصْلًا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ سَوَاءٌ كَانَتْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَمْ كَيْفَمَا كَانَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ الضَّمَّ ضُمَّتْ وَإِلَّا فَلَا فَفِي الْقَوْلِ كَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ بِمَالٍ كَمَنْ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ لِفُلَانٍ عِنْدِي دِينَارٌ فَسَمِعَهُ شَاهِدٌ، ثُمَّ يَقُولُ فِي شَوَّالٍ لِفُلَانٍ عِنْدِي دِينَارٌ فَسَمِعَهُ آخَرُ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ يَقْبَلُ الضَّمَّ فَتَكْمُلُ الشَّهَادَةُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالدِّينَارِ وَفِي الْفِعْلِ كَمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي شَوَّالٍ فَيُشَاهِدُهُ شَاهِدٌ.

ثُمَّ يَشْرَبُهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَيُشَاهِدُهُ آخَرُ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ يَقْبَلُ الضَّمَّ، فَإِنَّ الشَّاهِدَيْنِ مَعًا قَدْ اجْتَمَعَا مَعًا عَلَى مُشَاهَدَتِهِمَا إيَّاهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَتَكْمُلُ الشَّهَادَةُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ.

وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الضَّمَّ فَكَمَا إذَا قَالَ فِي رَمَضَانَ عَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ عَلَى قَصْدِ تَأْسِيسِ الْإِنْشَاءِ لِعِتْقِهِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

دَارِي بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تَهَبَنِي ثَوْبَك فَالدَّارُ مَبِيعَةٌ بِالْمِائَةِ وَالثَّوْبِ، وَالتَّسْمِيَةُ لَا أَثَرَ لَهُ وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فِي مَوَاضِعَ شَاهِدٌ لِذَلِكَ مِنْهَا قَوْلُهَا فِي كِتَابِ الْغَرَرِ وَمَنْ قَالَ أَبِيعُك سُكْنَى دَارِي سَنَةً فَذَلِكَ غَلَطٌ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ كِرَاءٌ صَحِيحٌ. اهـ

وَمِنْهَا قَوْلُهَا فِي كِتَابِ الصَّرْفِ وَلَوْ صَرَفْت مِنْهُ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ بِهَا مِنْهُ سَمْنًا أَوْ زَيْتًا نَقْدًا وَمُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى أَنْ تَنِضَّهَا ثُمَّ تَشْتَرِيَ بِهَا هَذِهِ السِّلْعَةَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ رُدَّتْ السِّلْعَةُ بِعَيْبٍ رَجَعْت بِدِينَارِك لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا وَقَعَ بِالسِّلْعَةِ وَاللَّفْظُ لَغْوٌ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ مَالِكٌ إلَى فِعْلِهِمَا لَا إلَى قَوْلِهِمَا وَلَيْسَ هَذَا مَنْ يَتَعَيَّنُ فِي بَيْعَةِ اهـ مِنْهَا بِلَفْظِهَا وَمِنْهَا قَوْلُهَا فِيهِ أَيْضًا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ مُعَجَّلًا بِدِينَارٍ إلَى شَهْرٍ وَالدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا إلَى شَهْرَيْنِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى قُبْحِ كَلَامِهِمَا إذَا صَحَّ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَا يُنْظَرُ إلَى حَقِّ كَلَامِهِمَا إذَا قَبُحَ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا. اهـ

إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ الْمُوَافِقَةِ لِهَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ هُوَ عَيْنُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ وَيَكْفِي فِي رَدِّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الشَّبْرَاخِيتِيُّ كَلَامُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَلَى الْمُحَابَاةِ اُنْظُرْ نُصُوصَهُمْ فِيمَا يَأْتِي آخِرَ الْحَجْرِ إنْ شَاءَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ وَقَاعِدَةُ النِّكَاحِ]

(الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ تَوَسَّعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ حَتَّى جَوَّزَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ حَنْبَلٍ الْبَيْعَ بِالْمُعَاطَاةِ وَهِيَ الْأَفْعَالُ دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْأَقْوَالِ وَزَادُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَالُوا: كُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ نَعَمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَكْفِي الْمُعَاطَاةُ دُونَ قَوْلٍ وَقَاعِدَةُ النِّكَاحِ وَوَقَعَ التَّشْدِيدُ فِيهَا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الصِّيَغِ فِيهِ حَتَّى لَا يُعْلَمَ أَنَّهُ وُجِدَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ بِالْمُعَاطَاةِ فِيهِ أَلْبَتَّةَ)

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ أَوْ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِخُصُوصِ لَفْظِهِمَا فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ جَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ عَلَى التَّأْبِيدِ قَالَ الْأَصْلُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ غَيْرَ الْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِحْلَالِ وَجَوَّزَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ وَجَوَّزَ الْجَوَابَ مِنْ الزَّوْجِ بِقَوْلِهِ فَعَلْت وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ إلَى الثَّانِي فَقَالَا لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَبَسِ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ وَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَلْفَاظِ الْعُقُودِ وَفِي الْهِبَةِ قَوْلَانِ الْمَنْعُ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَأَنَّ النِّكَاحَ مُفْتَقِرٌ إلَى الصَّرِيحِ لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَةِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْهِبَةُ وَقَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ يَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ عَلَى التَّأْبِيدِ كَالنِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ إنْ قَصَدَ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ النِّكَاحَ صَحَّ وَيَضْمَنُ الْمَهْرَ فَيَكْفِي قَوْلُ الزَّوْجِ قَبِلْت بَعْدَ الْإِيجَابِ مِنْ الْوَلِيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبِلْت نِكَاحَهَا وَلَوْ قَالَ لِلْأَبِ فِي الْبِكْرِ أَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الثَّيِّبِ زَوِّجْنِي فَقَالَ فَعَلْت أَوْ زَوَّجْتُك فَقَالَ لَا أَرْضَى لَزِمَهُ النِّكَاحُ لِاجْتِمَاعِ جُزْأَيْ الْعَقْدِ فَإِنَّ السُّؤَالَ رِضًى فِي الْعَادَةِ أَيْضًا وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ أَمْرَانِ

(الْأَوَّلُ) تَعَارُضُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] وقَوْله تَعَالَى {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧] لَمْ يَذْكُرْ فِيهِمَا إلَّا لَفْظَ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَلَّكْتُكهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>