للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعُثُورَ مَرَّةً ثَانِيَةً إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْخُلُوصِ مِنْ الْأُولَى فَالْمُتَقَدِّمُ لَفْظًا مُتَأَخِّرٌ وُقُوعًا كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَكَذَلِكَ أَنْشَدَ ابْنُ مَالِكٍ النَّحْوِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ:

إنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إنْ تَذْعَرُوا تَجِدُوا ... مِنَّا مَعَاقِلَ عِزٍّ زَانَهَا كَرَمُ

وَالِاسْتِغَاثَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الذُّعْرِ فَالْمُتَقَدِّمُ لَفْظًا مُتَأَخِّرٌ مَعْنًى فَالْبَيْتَانِ يَشْهَدَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ الْقَائِلُ: إنْ تَتَّجِرْ إنْ تَرْبَحْ فِي تِجَارَتِك فَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ لَكَانَ كَلَامًا عَرَبِيًّا مَعَ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ فِي اللَّفْظِ مُتَقَدِّمٌ فِي الْوُقُوعِ وَكَذَلِكَ إنْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهَا الزَّوَاجُ فَالْمُتَقَدِّمُ لَفْظًا مُتَقَدِّمٌ فِي الْوُقُوعِ وَلَمَّا كَانَتْ الْمَوَادُّ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ وَالْجَمِيعُ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ جَعَلَهُ مَالِكٌ سَوَاءً لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَبَبِيَّةِ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ بَلْ الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ الْمَشْرُوطِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ.

(فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَتِهِ لَمَّا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَادَّةَ وَهِيَ اعْتِرَاضُ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ قَالَ: الشَّرْطُ الثَّانِي لَا جَوَابَ لَهُ وَإِنَّمَا الْجَوَابُ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً وَالثَّانِي جَرَى مَعَ الْأَوَّلِ مَجْرَى الْفَضْلَةِ وَالتَّتِمَّةِ كَالْحَالِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْفَضَلَاتِ وَصَدَقَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ الثَّانِيَ إنَّمَا اعْتِبَارُهُ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الطَّلَاقِ الَّذِي جُعِلَ مَشْرُوطًا فَذِكْرُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ سَدَّ مَسَدَ جَوَابِهِ.

(فَائِدَةٌ) فَإِنَّ نَسَقَ هَذَا النَّسَقِ عَشَرَةُ شُرُوطٍ فَأَكْثَرُ فَعَلَى رَأْيِ الشَّافِعِيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْعَكِسَ هَذَا الْعَدَدُ كُلُّهُ عَلَى تَرْتِيبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّؤَالِ وَالْوَعْدِ وَالْعَطِيَّةِ لِأَنَّ الْعَاشِرَ سَبَبٌ فِي التَّاسِعِ فَيَقَعُ قَبْلَهُ وَالتَّاسِعُ سَبَبٌ فِي الثَّامِنِ فَيَقَعُ قَبْلَهُ وَالثَّامِنُ سَبَبٌ فِي السَّابِعِ فَيَقَعُ قَبْلَهُ وَكَذَلِكَ الْبَقِيَّةُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وُقُوعُهَا هَكَذَا الْعَاشِرُ ثُمَّ التَّاسِعُ ثُمَّ الثَّامِنُ ثُمَّ السَّابِعُ ثُمَّ السَّادِسُ ثُمَّ الْخَامِسُ إلَى الْأَوَّلِ فَيَقَعُ آخِرًا وَمَتَى اخْتَلَّ ذَلِكَ فِي الْوُقُوعِ اخْتَلَّ الْمَشْرُوطُ وَعَلَى رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْجَمِيعِ كَيْفَمَا وَقَعَتْ يَقَعْ.

(تَفْرِيعٌ) أَذْكُرُ فِيهِ الْمَعْطُوفَاتِ مِنْ الشُّرُوطِ فَإِنْ قَالَ: إنْ أَكَلْت وَإِنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْفَرْقِ بَلْ أَيُّهُمَا وَقَعَ قَبْلَ صَاحِبِهِ اُعْتُبِرَ وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْآخَرِ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمَا مَعًا جُعِلَا شَرْطَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَلَمْ يُجْعَلْ أَحَدُهُمَا شَرْطًا فِي الْآخَرِ.

وَالْجَوَابُ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْجَوَابُ لِلْأَوَّلِ فَقَطْ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

وَقَوْلُ الْآخَرِ:

إنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إنْ تَذْعَرُوا تَجِدُوا ... مِنَّا مَعَاقِلَ عِزٍّ زَانَهَا كَرَمُ

قُلْتُ لَيْسَ كَوْنُ الْمُتَأَخِّرِ فِيهَا مُتَقَدِّمًا مِنْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ بَلْ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ فَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ جَوَازُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ مَا هُوَ مُتَأَخِّرٌ فِي الْوُجُودِ وَكَوْنُ الذُّعْرِ سَبَبًا فِي الِاسْتِغَاثَةِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [الأحزاب: ٥٠] أَنَّ مِثْلَ هَذَا يَجِيءُ فِي الْمُحْتَمَلِ لِلتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَسْوِيغِ قَوْلِ الْقَائِلِ إنْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ نِكَاحُهَا فَظَهَرَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا سَائِغٌ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (تَفْرِيعٌ أَذْكُرْ فِيهِ الْمَعْطُوفَاتِ مِنْ الشُّرُوطِ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْجَوَابُ لِلْأَوَّلِ فَقَطْ) قُلْتُ: قَوْلُهُ فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْفَرْقِ بَلْ أَيُّهُمَا وَقَعَ قَبْلَ صَاحِبِهِ اُعْتُبِرَ صَحِيحًا وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ مَعَ صَاحِبِهِ وَقَوْلُهُ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الْإِسْلَامِ وَعَقْدُ الذِّمَّةِ سَبَبَانِ لِعِصْمَةِ الدِّمَاءِ وَالرِّدَّةُ وَالْحِرَابَةُ وَزِنَى الْمُحْصَنِ وَحِرَابَةُ الذِّمِّيِّ رَوَافِعُ وَالسَّبْيُ سَبَبُ الْمِلْكِ وَالْعِتْقُ رَافِعٌ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ شَرَعَهُ رَافِعًا لِحُكْمِ سَبَبٍ أَنْ يَرْفَعَ حُكْمَ غَيْرِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بِالْمَشِيئَةِ شَرَعَهُ رَافِعًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لِحُكْمِ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّعْلِيقِ كَمَا أَنَّ التَّطْلِيقَ رَافِعٌ لِحُكْمِ النِّكَاحِ وَلَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الرَّوَافِعِ وَلَيْسَ إطْلَاقُ الْيَمِينِ عَلَى الْبَابَيْنِ بِالتَّوَاطُؤِ حَتَّى يَعُمَّ الْحُكْمُ بَلْ بِالِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ فِي التَّعْلِيقِ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَاَلَّذِي يُسَمَّى يَمِينًا حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ الْقَسَمُ وَلَوْ أَقْسَمَ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

وَإِذَا كَانَ الْبَابَانِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَعُمُّ الْحُكْمُ هَذَا تَحَقُّقُ الْمَقَامِ وَفِي لُزُومِ الطَّلَاقِ مُنَجَّزًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ وَنَحْوُهُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ نَادِمًا وَهَازِلًا إذْ مَشِيئَةُ الْحَجَرِ أَمْرٌ مُمْتَنِعٌ كَلَمْسِ السَّمَاءِ فَيَسْتَوِي مَعَ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا فِي كَوْنِهِ هَزْلًا إلَّا لِقَرِينَةِ صَلَابَةٍ وَنَحْوِهَا وَعَدَمُ اللُّزُومِ نَظَرًا لِكَوْنِ مَشِيئَةِ الْحَجَرِ وَإِنْ كَانَتْ أَمْرًا مُمْتَنِعًا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ عَرِيقٍ فِي اللَّغْوِ لِكَوْنِ امْتِنَاعِهِ عَادِيًا فَقَطْ بِخِلَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا فَإِنَّهُ عَرِيقٌ فِي اللَّغْوِ لِأَنَّهُ قَلْبُ حَقَائِقَ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَقْلًا وَعَادَةً رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّانِيَةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأُولَى لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي النَّوَادِرِ وَبِهَا قَالَ سَحْنُونٌ وَهِيَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَحَقُّقِ اللَّغْوِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُمْ بِالتَّنْجِيزِ فِي لَمَسْت السَّمَاءَ عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ بِالْعَرَاقَةِ وَعَدَمِهَا كَمَا قَالَ الْأَمِيرُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ مِنْ تَبَايُنِ حَقَائِقِ أَنْوَاعِ الْجَوَاهِرِ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى تَمَاثُلِ الْحَقِيقَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ فِي الْكُلِّ وَأَنَّ الِاخْتِلَافَ بِالْعَوَارِضِ كَمَا فِي حَوَاشِي الْكُبْرَى ثُمَّ الْمُسْتَحِيلُ قَلْبُ الْحَقِيقَةِ بِأَنْ تَصِيرَ حَقِيقَةُ الْحَجَرِ نَفْسُهَا هِيَ حَقِيقَةُ الذَّهَبِيَّةِ لِلتَّنَاقُضِ أَمَّا إنْ زَالَتْ الذَّهَبِيَّةُ وَخَلَفَهَا الْحَجَرِيَّةُ فَقَلْبُ أَعْيَانٍ جَائِزٌ نَقَلَهُ حِجَازِيٌّ عَنْهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى عبق اُنْظُرْهُ.

[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ]

(الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ) اخْتَلَفَ إذَا عَلَّقَ الْمَشِيئَةَ عَلَى مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ وَوُجِدَ نَحْوَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>