للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالسِّحْرِ مَا كَانَ سُلْطَانُهُ عَلَى النُّفُوسِ خَاصَّةً. قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: فِي تَعْلِيقِهِ وَقَعَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ مَنْ قَطَعَ أُذُنًا ثُمَّ أَلْصَقَهَا أَوْ أَدْخَلَ السَّكَاكِينَ فِي بَطْنِهِ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا سِحْرًا وَقَدْ لَا يَكُونُ سِحْرًا اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُونُ السِّحْرُ إلَّا رُقًى أَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى عَادَتَهُ أَنْ يَخْلُقَ عِنْدَهَا افْتِرَاقَ الْمُتَحَابِّينَ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ يَقَعُ بِهِ التَّغْيِيرُ وَالضَّنَى، وَرُبَّمَا أَتْلَفَ وَأَوْجَبَ الْحُبَّ وَالْبُغْضَ وَالْبَلَهَ وَفِيهِ أَدْوِيَةٌ مِثْلُ الْمَرَائِرِ وَالْأَكْبَادِ وَالْأَدْمِغَةِ فَهَذَا الَّذِي يَجُوزُ عَادَةً.

وَأَمَّا طُلُوعُ الزَّرْعِ فِي الْحَالِ أَوْ نَقْلُ الْأَمْتِعَةِ وَالْقَتْلُ عَلَى الْفَوْرِ وَالْعَمَى وَالصَّمَمُ وَنَحْوُهُ وَعِلْمُ الْغَيْبِ فَمُمْتَنِعٌ، وَإِلَّا لَمْ يَأْمَنْ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْعَدَاوَةِ وَقَدْ وَقَعَ الْقَتْلُ وَالْعِنَادُ مِنْ السَّحَرَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْ فِيهَا أَحَدٌ هَذَا الْمَبْلَغَ، وَقَدْ وَصَلَ الْقِبْطُ فِيهِ إلَى الْغَايَةِ وَقَطَعَ فِرْعَوْنُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَالتَّغَيُّبِ وَالْهُرُوبِ وَحَكَى ابْنُ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ أَكْثَرَ عُلَمَائِنَا جَوَّزُوا أَنْ يُسْتَدَقَّ جِسْمُ السَّاحِرِ حَتَّى يَلِجَ فِي الْكَوَّةِ وَيَجْرِيَ عَلَى خَيْطٍ مُسْتَدَقٍّ وَيَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ وَيَقْتُلَ غَيْرَهُ، قَالَ الْقَاضِي: وَلَا يَقَعُ فِيهِ إلَّا مَا هُوَ مَقْدُورٌ لِلْبَشَرِ، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى إحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَهِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ، وَإِنْطَاقِ الْبَهَائِمِ قُلْتُ وَوُصُولُهُ إلَى الْقَتْلِ وَتَغْيِيرِ الْخَلْقِ وَنَقْلِ الْإِنْسَانِ إلَى صُورَةِ الْبَهَائِمِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ وَقَدْ كَانَ الْقِبْطُ فِي أَيَّامِ دَلُوكَا مَلِكَةَ مِصْرَ بَعْدَ فِرْعَوْنَ وَضَعُوا السِّحْرَ فِي الْبَرَابِي وَصَوَّرُوا فِيهِ عَسَاكِرَ الدُّنْيَا فَأَيُّ عَسْكَرٍ قَصَدَهُمْ، وَأَيُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ تَخَيَّلَ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الْمُدَّعِيَ إذَا حَضَرَ خَطَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَثَبَتَ أَنَّهُ خَطُّهُ فَهُوَ كَثُبُوتِ إقْرَارِهِ تَجِبُ بِهِ الْخُلْطَةُ.

وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَةٍ، وَجَعَلَهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَوْلُ ابْنِ لُبَابَةَ هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ أَيْضًا تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ يَمِينٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ، وَقَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ أَحْسَنُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْمُرَادَ إثْبَاتُ لَطْخِ الدَّعْوَى، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْمَرْأَةِ اهـ مِنْ الْأَصْلِ وَابْنُ فَرْحُونٍ فِي التَّبْصِرَةِ

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) فِي التَّبْصِرَةِ ثُبُوتُ الْخُلْطَةِ يُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي دَعْوَى السَّلَفِ الْوَدِيعَةَ أَوْ الْمُقَارَضَةَ أَوْ الشَّرِكَةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي يَحُدُّهَا الشُّهُودُ، وَلِذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَحْدِيدِهَا، وَيَعْقِدُ فِي إثْبَاتِ الْخَلْطِ شَهِدَ مَنْ يُسَمَّى أَسْفَلَ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانًا وَفُلَانًا مَعْرِفَةً صَحِيحَةً تَامَّةً بِعَيْنِهِمَا وَاسْمِهِمَا، وَيَعْرِفُونَ فُلَانًا مُخَالِطًا لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، وَمُدَاخِلًا لَهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا عَامًا، وَلَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا فِي عِلْمِهِمْ إلَى حِينِ إيقَاعِ شَهَادَتِهِمْ فِي تَارِيخِ كَذَا، وَيَذْكُرُ فِيهِ تَعْرِيفَ الشَّاهِدَيْنِ بِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُمَا، وَفَائِدَةُ التَّحْدِيدِ بِالتَّارِيخِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى دَاخِلَةً فِي هَذَا التَّحْدِيدِ فَلَوْ كَانَتْ قَبْلَهَا لَمْ تَجِبْ الْيَمِينُ إلَّا بِثُبُوتِ الْخُلْطَةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِ الْأَمَدِ فِيهَا، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ السَّمَاعِ فِي الْحَبْسِ، وَشَهَادَةُ الضَّرَرِ لِلِاخْتِلَافِ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مُدَّةِ الْأَمَدِ الَّذِي تَحُدُّهُ الشُّهُودُ لِلْخُلْطَةِ لَمْ يَجِبْ الْيَمِينُ فِيهِ إلَّا بِثُبُوتِ الْخُلْطَةِ فِي مُدَّةِ الدَّعْوَةِ، وَلَا تَجِبُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْخُلْطَةِ يَمِينٌ فِي دَعْوَى مُبَايَعَةٍ فِي عَقَارٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ اهـ.

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) فِي التَّبْصِرَةِ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّمَا تُرَاعَى الْخُلْطَةُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَمِ مِنْ الْحُقُوقِ، وَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الْمُعَيَّنَةُ الَّتِي يَقَعُ التَّدَاعِي فِيهَا بَيْنَهُمَا فَالْيَمِينُ لَاحِقَةٌ مِنْ غَيْرِ خُلْطَةٍ، وَقِيلَ لَا تَجِبُ الْيَمِينُ إلَّا بِالْخُلْطَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ، وَهَذَا أَبْيَنُ عِنْدِي لِأَنَّ الْخُلْطَةَ إنَّمَا رَآهَا الْعُلَمَاءُ لِلْمَضَرَّةِ الدَّاخِلَةِ لَوْ سَمِعَ مَعَ كُلِّ مُدَّعٍ اهـ.

(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) فِي التَّبْصِرَةِ اخْتَلَفَ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فَدَفَعَهُمَا بِدَعْوَى الْعَدَاوَةِ هَلْ تَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ يَمِينٌ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ أَمْ لَا قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ لَا يَجِبُ اهـ قَالَ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ مُقْتَضَاهَا الْإِصْرَارُ بِالتَّحْلِيفِ وَالْبِذْلَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَقَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ]

[الْحُجَّةُ الْأُولَى الشَّاهِدَانِ]

(الْفَرْقُ الْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَقَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ)

وَهُوَ أَنَّ الْحُجَّةَ وَاحِدُ الْحِجَاجِ الَّتِي هِيَ شَأْنُ الْقُضَاةِ وَالْمُتَحَاكِمِينَ بِخِلَافِ الْأَدِلَّةِ فَشَأْنُ الْمُجْتَهِدِينَ، وَبِخِلَافِ الْأَسْبَابِ فَإِنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمُكَلَّفِينَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهَا فَلَا تُغْفَلُ، وَالْحِجَاجُ الَّتِي يَقْضِي بِهَا الْحَاكِمُ مُنْحَصِرَةٌ عِنْدَنَا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ حُجَّةً (الْأُولَى) الْأَرْبَعَةُ الشُّهُودُ (الثَّانِيَةُ) الشَّاهِدَانِ (الثَّالِثَةُ) الشَّاهِدَانِ وَالْيَمِينُ (الرَّابِعَةُ) الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ (الْخَامِسَةُ) الْمَرْأَتَانِ وَالْيَمِينُ (السَّادِسَةُ) الشَّاهِدُ وَالنُّكُولُ (السَّابِعَةُ) الْمَرْأَتَانِ وَالنُّكُولُ (الثَّامِنَةُ) الْيَمِينُ وَالنُّكُولُ (التَّاسِعَةُ) أَرْبَعَةُ أَيْمَانٍ (الْعَاشِرَةُ) خَمْسُونَ يَمِينًا (الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ) الْمَرْأَتَانِ فَقَطْ (الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ) الْيَمِينُ وَحْدَهَا (الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) الْإِقْرَارُ (الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ (الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ) الْقَافَةُ (السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) قُمُطُ الْحِيطَانِ وَشَوَاهِدِهَا (السَّابِعَةَ عَشْرَةَ) الْيَدُ وَمَا عَدَا هَذِهِ السَّبْعَ عَشْرَةَ لَا يُقْضَى بِهِ عِنْدَنَا، وَبَيَانُ كُلِّ حُجَّةٍ مِنْ السَّبْعَ عَشْرَةَ بِانْفِرَادِهَا بِتَوْضِيحِ مَا تَكُونُ فِيهِ، وَمَا فِيهَا مِنْ اشْتِبَاهٍ وَاخْتِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ يَسْتَدْعِي أَبْوَابًا، وَوُصُولًا لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>