للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ أَنَّهُ أَيْمَانٌ وَالْأَيْمَانُ لَا تَتَدَاخَلُ بِخِلَافِ الْحُدُودِ فَلَوْ وَجَبَ لِجَمَاعَةٍ أَيْمَانٌ لَمْ تَتَدَاخَلْ وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فَلَوْ غَلَبَ فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ لَمْ يَتَدَاخَلْ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ كَمَا لَمْ يَتَدَاخَلْ الْإِتْلَافُ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ الثَّالِثِ.

(تَنْبِيهٌ) تَخَيَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] أَنَّ مُقَابَلَةَ جَمْعِ الْمُحْصَنَاتِ بِجِلْدِ ثَمَانِينَ يَقْتَضِي لُغَةً أَنَّ حَدَّ الْجَمَاعَةِ يَكُونُ حَدًّا وَاحِدًا وَيَحْصُلُ التَّدَاخُلُ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِسَبَبِ قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فِي اللُّغَةِ تَارَةً تُوَزِّعُ الْأَفْرَادَ عَلَى الْأَفْرَادِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] فَلَا يَصِحُّ إلَّا التَّوْزِيعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ رَهْنٌ يُؤْمَرُ بِهِ وَكَقَوْلِنَا الدَّنَانِيرُ لِلْوَرَثَةِ وَتَارَةً لَا يُوَزِّعُ الْجَمْعَ بَلْ يُثْبِتُ أَحَدَ الْجَمْعَيْنِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ الْجَمْعِ الْآخَرِ نَحْوَ الثَّمَانِينَ جَلْدُ الْقَذْفِ أَوْ جَلْدُ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ وَتَارَةً يُثْبِتُ الْجَمْعَ لِلْجَمْعِ، وَلَا يَحْكُمُ عَلَى الْأَفْرَادِ نَحْوَ الْحُدُودِ لِلْجِنَايَاتِ إذَا قَصَدَ أَنَّ الْمَجْمُوعَ لِلْمَجْمُوعِ وَتَارَةً يَرِدُ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لِلتَّوْزِيعِ وَعَدَمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ} [لقمان: ٨] يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَدَدُ جَنَّاتٍ بِمَعْنَى بَسَاتِينَ دَاخِلَ الْجَنَّةِ وَمَنَازِلَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُوَزَّعَ فَيَكُونُ لِبَعْضِهِمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَلِبَعْضِهِمْ جَنَّةُ الْمَأْوَى وَلِبَعْضِهِمْ أَهْلُ عِلِّيِّينَ، وَإِذَا اخْتَلَفَ أَحْوَالُ الْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ وَجَبَ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

(الْمِثَالُ الثَّامِنُ) الْغَالِبُ صِدْقُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ فِي الرِّوَايَةِ بِخَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الْمُتَدَيِّنِينَ الْمُعْتَقِدِينَ لِتَحْرِيمِ الْكَذِبِ فِي دِينِهِمْ، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُمْ فَلَمْ يَعْتَبِرْ الشَّرْعُ صِدْقَهُمْ لُطْفًا بِالْعِبَادِ وَسَدًّا لِذَرِيعَةِ أَنْ يَدْخُلَ فِي دِينِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ

(الْمِثَالُ التَّاسِعُ) الْغَالِبُ صِدْقُ رِوَايَةِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ الْفَسَقَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَنُهْبَةِ الْأَمْوَالِ، وَهُمْ رُؤَسَاءُ عُظَمَاءُ فِي الْوُجُودِ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الرِّوَايَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا سِيَّمَا إنْ مَنَعُوا مِنْ الْكَذِبِ لِوَازِعٍ طَبِيعِيٍّ لَا تَدَيُّنًا لَمْ يَقْبَلْ الشَّرْعُ رِوَايَتَهُمْ صَوْنًا لِلْعِبَادِ عَنْ أَنْ يُدْخِلَ فِي دِينِهِمْ مَا لَيْسَ مِنْهُ بَلْ جَعَلَ الضَّابِطَ الْعَدَالَةَ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِكَذِبِهِمْ

(الْمِثَالُ الْعَاشِرُ) الْغَالِبُ صِدْقُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ الْجَاهِلِينَ فِي رِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُمْ فَلَمْ يَحْكُمْ الشَّرْعُ بِصِدْقِهِمْ وَلَا بِكَذِبِهِمْ لُطْفًا بِالْعِبَادِ

(الْمِثَالُ الْحَادِي عَشَرَ) الْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ السُّرَّاقِ الْمُتَّهَمِينَ بِالتُّهَمِ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ كَمَا يَفْعَلُهُ الْأُمَرَاءُ الْيَوْمَ دُونَ الْإِقْرَارِ الصَّحِيحِ وَالْبَيِّنَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ مُصَادِفًا لِلصَّوَابِ، وَالنَّادِرُ خَطَؤُهُمْ، وَمَعَ ذَلِكَ أَلْغَاهُ الشَّرْعُ صَوْنًا لِلْأَعْرَاضِ وَالْأَطْرَافِ عَنْ الْقَطْعِ

(الْمِثَالُ الثَّانِي عَشَرَ) الْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ الْحَاكِمِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مِنْ التَّظَلُّمِ وَكَثْرَةِ الشَّكْوَى وَالْبُكَاءِ مَعَ كَوْنِ الْخَصْمِ مَشْهُورًا بِالْفَسَادِ وَالْعِنَادِ مُصَادِفًا لِلْحَقِّ، وَالنَّادِرُ خَطَؤُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ مَنَعَهُ الشَّارِعُ مِنْهُ وَحَرَّمَهُ إذْ لَا يَضُرُّ الْحَاكِمَ ضَيَاعُ حَقٍّ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ

(الْمِثَالُ الثَّالِثَ عَشَرَ) الْغَالِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ بَيْنَ فَخِذَيْ امْرَأَةٍ، وَهُوَ مُتَحَرِّكٌ حَرَكَةَ الْوَاطِئِ وَطَالَ الزَّمَانُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْلَجَ، وَالنَّادِرُ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْكُمْ الشَّارِعُ بِوَطْئِهِ وَلَا بِعَدَمِهِ إذَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَأَلْغَى هَذَا الْغَالِبَ سَتْرًا عَلَى الْعِبَادِ

(الْمِثَالُ الرَّابِعَ عَشَرَ) الْغَالِبُ صِدْقُ شَهَادَةِ الْعَدْلِ الْمُبَرَّزِ لِوَلَدِهِ، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُ فَلَمْ يَحْكُمُ الشَّرْعُ بِصِدْقِهِ، وَلَا بِكَذِبِهِ بَلْ أَلْغَاهَا جُمْلَةً

(الْمِثَالُ السَّادِسَ عَشَرَ) الْغَالِبُ صِدْقُ شَهَادَةِ الْعَدْلِ الْمُبَرَّزِ عَلَى خَصْمِهِ، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُ فَأَلْغَى الشَّارِعُ صِدْقَهُ وَكَذِبَهُ

(الْمِثَالُ السَّابِعَ عَشَرَ) الْغَالِبُ صِدْقُ شَهَادَةِ الْحَاكِمِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ إذَا عُزِلَ، وَصِدْقُ شَهَادَةِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ مُطْلَقًا إذَا وَقَعَتْ مِنْ الْعَدْلِ الْمُبَرَّزِ، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُ فِيهَا فَأَلْغَى الشَّارِعُ صِدْقَهُ وَكَذِبَهُ

(الْمِثَالُ الثَّامِنَ عَشَرَ) الْغَالِبُ أَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ وَهُوَ عَدْلٌ مُبَرَّزٌ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْحَقِّ، وَالنَّادِرُ أَنْ يَكُونَ بِخِلَافِهِ فَأَلْغَى الشَّرْعُ اعْتِبَارَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَبُطْلَانِهِ مَعًا

(الْمِثَالُ التَّاسِعَ عَشَرَ) الْغَالِبُ الْقُرْءُ الْوَاحِدُ فِي الْعَدَدِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَالنَّادِرُ شَغْلُهُ مَعَهُ فَأَلْغَى الشَّارِعُ اعْتِبَارَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَحْكُمْ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مَعَهُ حَتَّى يَنْضَمَّ إلَيْهِ قُرْءَانِ آخَرَانِ

(الْمِثَالُ الْعِشْرُونَ) الْغَالِبُ بَرَاءَةُ رَحِمِ مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَالنَّادِرُ شَغْلُهُ بِالْوَلَدِ فَأَلْغَى الشَّرْعُ اعْتِبَارَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا اسْتِئْنَافَ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ لِأَنَّ وُقُوعَ الْحُكْمِ قَبْلَ سَبَبِهِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ قَالَ وَنَظَائِرُ هَذَا الْغَالِبِ الَّذِي أَلْغَاهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ - إمَّا مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي إلْغَائِهِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ نَادِرِهِ أَيْضًا كَمَا هُنَا، وَإِمَّا مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي إلْغَائِهِ بِاعْتِبَارِ نَادِرِهِ دُونَهُ كَمَا تَقَدَّمَ - كَثِيرَةٌ فِي الشَّرْعِ، وَهَذِهِ أَرْبَعُونَ مِثَالًا قَدْ سُرِدَتْ فِي ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعِينَ جِنْسًا فَهِيَ أَرْبَعُونَ جِنْسًا أُلْغِيَتْ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَاعُ فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَصِحُّ الْإِقْرَاعُ فِيهِ]

(الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَصِحُّ الْإِقْرَاعُ فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَصِحُّ الْإِقْرَاعُ فِيهِ)

وَضَابِطُهُ كَمَا فِي الْأَصْلِ، وَسَلَّمَهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الشَّاطِّ أَنَّ مَا تَحَقَّقَ فِيهِ شَرْطَانِ (الْأَوَّلُ) تَسَاوِي الْحُقُوقِ وَالْمَصَالِحِ (وَالثَّانِي) قَبُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>