للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بَاب من الطَّلَاق وَالْعتاق فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض

رجل قَالَ لامْرَأَته فِي صِحَّته أَنْت طَالِق أَو عَبدِي حر قيل لَهُ أوقع على أَيهمَا شِئْت لِأَنَّهُ خير نَفسه بَين الإيقاعين بِإِدْخَال حرف أَو بَين الْكَلَامَيْنِ فَيجْبر على الْبَيَان فَإِن مَاتَ قبل أَن يبين قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اعْمَلْ الْعتْق فِي العَبْد وَلَا اعْمَلْ الطَّلَاق فِي الْمَرْأَة وَلها جَمِيع الصَدَاق وَالْمِيرَاث وعَلى العَبْد السّعَايَة فِي نصف قِيمَته

وهامش

بَاب من الطَّلَاق وَالْعتاق فِي الْمَرَض وَالصِّحَّة

بناه على أَن كلمة أَو إِذا دخل بَين الطَّلَاق وَالْعتاق يكون المُرَاد أَحدهمَا وَيُؤمر بِالْبَيَانِ وَإِذا مَاتَ قبل الْبَيَان بَطل الطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله

ــ

[الشرح]

بَاب من الطَّلَاق وَالْعتاق فِي الْمَرَض وَالصِّحَّة

بناه على أَن كلمة أَو إِذا دخل بَين الطَّلَاق وَالْعتاق يكون المُرَاد أَحدهمَا وَيُؤمر بِالْبَيَانِ وَإِذا مَاتَ قبل الْبَيَان بَطل الطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله

<<  <   >  >>