للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} هَذِهِ الآيَةُ يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا "

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} يَقُول: إن تجرحتم من ولاية اليتامي وأكل أموالهم، إيمانا وتصديقا، فكذلك تحرجوا من

الزنا، فانكحوا إِلَى النساء نكاحا طيبا {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} "

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ: سمعته يَقُول: " بعث الله مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس عَلَى أمر الجاهلية، إِلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عَنِ اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله جل ثناؤه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، وَكَانَ الرجل يتزوج مَا شاء، فَقَالَ: فكما تخافون أَلا تقسطوا فِي اليتامى، فخافوا فِي النساء أن لا تعدلوا بينهن "

<<  <  ج: ص:  >  >>