للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر كما سبق عند الحديث (٨٣٢) .

[(٨٤٣) - (حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".]

* حسن.

أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطنى (٢١٩) والحاكم (١/٤٠٩) والبيهقى (٤/١٦٣) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها ... " الخ.

وقال الدارقطنى: " ليس فيهم مجروح ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " , وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى " المجموع " (٦/١٢٦) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى " (٣/٥٦) .

ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (٢٢٧ ـ ٢٢٨) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه.

(٨٤٤) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم " رواه سعيد بن منصور.

* ضعيف.

قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى " (٣/٦٧) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر

<<  <  ج: ص:  >  >>