للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" لأن فيه محمد بن عمر الواقدى ".

وهذا وهم منه فإن الواقدى إنما هو فى إسناد ابن سعد , ولم يعزه إليه الحافظ فى " البلوغ " فتنبه.

(٨٤٦) - (حديث ابن عمر: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخارى.

* صحيح.

أخرجه البخارى كما قال المؤلف (٣/٢٩٨ ـ فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك , صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , فعدل الناس به نصف صاع من بر , فكان ابن عمر يعطى التمر , فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا , فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير , حتى إنه كان يعطى عن بنىّ, وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها , وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ".

وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى (٢٢٥) والبيهقى (٤/١٧٥) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة , وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ".

وروى مالك (١/٢٨٥/٥٥) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

قلت: وهذا يبين أن قوله فى رواية البخارى " للذين يقبلونها " ليس المراد به الفقراء , بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر , ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: " قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل , قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>