للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٤١) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك " رواه الأثرم.

* صحيح موقوفا.

أخرجه البيهقى (٥/١٧٢) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير: " أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة , فقضت مناسكها إلا التقصير , فغشيها قبل أن تقصر , فسئل ابن عباس عن ذلك , فقال: إنها لشبقة , فقيل له: إنها تسمع , فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما , قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة , قالت أى ذلك أفضل قال: ناقة.

قلت: وسنده صحيح , وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال: " أن رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت , فسئل ابن عباس؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقلت فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة , قلت: فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور ".

قلت: وإسناده صحيح أيضا , لكن رجع البيهقى الأول فقال: " ولعل هذا أشبه ".

(١٠٤٢) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى ".رواه البخارى (ص ٢٥٢) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه برقم (٩٦٤) .

(١٠٤٣) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم " (ص ٢٥٣) .

* صحيح.

أخرجه البيهقى (٥/١٦٧) من طرق عن محمد بن عبيد ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>