للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [١] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ".

أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (١/٢٢٦ , ٣٤٨) .

وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن ".

أخرجه البخارى (١/٤٤٠) والدارمى (٢/٧٢) .

وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت فى الإفاضة ".

أخرجه أحمد (١/٣٧٠) بسند صحيح على شرطهما.

وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (١٠٦٩) .

ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

أخرجه النسائى (١/٩٥) والترمذى (١/١٧٧) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: تفتى}

<<  <  ج: ص:  >  >>