للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (١٦٦٧) : " حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب , فأما خارجه فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عيسى عن جابر ... ".

قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر , وأولهما أشد ضعفا من الآخر , فإن خارجة بن مصعب متروك , ومثله شيخه حرام بن عثمان.

وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما فى " التقريب ".

وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندى , وقد حسن إسناده النووى فى " الرياض ".

(١٢٤٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه " (ص ٢٩٥) .

* صحيح موقوف.

وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر:

" الأولى: عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال: " ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق , أعطيه أو منعه , إلا ما ملكت أيمانكم " أخرجه الشافعى (١١٥٩) وعنه البيهقى (٦/٣٤٧) وقال: " هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه ".

قلت: وإسناده صحيح.

ثم أخرجه البيهقى (٦/٣٥٢) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن

<<  <  ج: ص:  >  >>