للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أحمد (١/٣٩٣) , وأخرجه ابن حبان (١١١١ , ١١١٢) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (٤/٨٤ ـ ٨٥) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.

ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (٤٩٠٤) .

وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة.

قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ".

أخرجه أحمد (١/٣٩٨) .

قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.

ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (٤/٨٤ ـ ٨٥) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة ... ورجال أحمد ثقات "!

وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.

أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة ".

أخرجه النسائى (٢/٢٢٧) والترمذى (١/٢٣٢) وابن الجارود (٦٠٠) وابن حبان (١١٠٩) والبيهقى (٥/٣٤٣) وأحمد (٢/٤٣٢ , ٤٧٥ , ٥٠٣) من طرق عن محمد بن عمرو به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>