للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابى , فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين , قد يخفى عليه الحديث فينفى بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يفد ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إلا من شاء الله , وقليل ما هم.

[(١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".]

* صحيح.

وتقدم برقم (١٣٠٣) .

(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " رواه مسلم.

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه طرق:

الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ,ومن ابتاع عبدا , وله مال , فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ".

أخرجه البخارى (٢/٨١) ومسلم (٥/١٧) وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائى (٢/٢٢٨) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٣) وابن ماجه (٢٢١١) والطحاوى (٢/٢١٠) وابن الجارود (٦٢٨ , ٦٢٩) والطيالسى (١٨٠٦) وأحمد (٢/٩ , ٨٢ , ١٠٥) من طرق عن الزهرى عن سالم به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول , وأيما رجل باع مملوكا , وله مال , فماله لربه الأول , إلا أن يشترط المبتاع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>