للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ".

قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (٥/٢٩٦ ـ ٢٩٧) .

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.

وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت ".

أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٨/٥١٧) وأعله بالإرسال.

ورجاله ثقات.

ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.

ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: " أنه كره بيع اللحم بالحيوان ".

قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.

وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ".

أخرجه الحاكم (٢/٣٥) وعنه البيهقى (٥/٢٩٦) .

وقال شيخه: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى!

وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>